الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              . ( والنكول ) يحصل بأمور منها ( أن يقول ) بعد عرض اليمين عليه : ( أنا ناكل أو يقول له القاضي احلف فيقول : [ ص: 321 ] لا أحلف ) لصراحتهما فيه ، ومن ثم لو طلب العود للحلف ولم يرض المدعي لم يجب كما اعتمداه ، وإن نازع فيه جمع ورجح البلقيني أنه لا بد من الحكم ؛ لأنه مجتهد فيه وسيعلم مما يأتي في مسألة الهرب أن محل قولهما هنا لم يجب ما إذا وجه القاضي اليمين على المدعي ولو بإقباله عليه ليحلفه فقول شيخنا كغيره هنا فإنه يردها ، وإن لم يحكم به مرادهم وإن لم يصرح بالحكم به لما صرحوا به في مسألة الهرب بقولهم للخصم بعد نكوله إلى آخر ما يأتي الصريح في أنه لا يسقط حقه من اليمين بمجرد النكول ، وحينئذ استوت هذه ومسألة السكوت الآتية في أنه لا بد من حكم القاضي حقيقة أو تنزيلا فإن قلت : بل يفترقان في أن هذا قبل الحكم التنزيلي يسمى ناكلا بخلاف الساكت قلت : ليس لاختلافهما في مجرد التسمية فائدة هنا فإن قلت : يمكن تأويل قولهم الآتي بعد نكوله أي : بالسكوت ويبقى ما هنا على إطلاقه أنه لا يحتاج إلى حكم ، ولو تنزيليا قلت : يمكن لولا قول الروضة ومقتضاه التسوية إلخ فتأمله . ومن النكول أيضا أن يقول له : قل بالله فيقول : بالرحمن كذا أطلقوه ويظهر تقييده أخذا مما يأتي فيمن توسم فيه الجهل بأن يصر عليه بعد تعريفه بأنه يجب امتثال ما أمر به الحاكم ، وكلامهم هنا صريح في الاكتفاء بالحلف بالرحمن

                                                                                                                              وهو ظاهر خلافا للبلقيني وفي قل : بالله فقال : والله أو تالله وجهان والمعتمد أنه ليس بناكل ، وكذا في عكسه لوجود الاسم ، وإنما التفاوت في مجرد الصلة فلم يؤثر ، ولو امتنع من التغليظ بشيء مما مر فناكل على المعتمد خلافا للبلقيني ( فإن سكت ) بعد عرض اليمين عليه لا لنحو دهشة ( حكم القاضي بنكوله ) بأن [ ص: 322 ] يقول له جعلتك ناكلا أو نكلتك بالتشديد ؛ لامتناعه ولا يصير هنا ناكلا بغير حكم ، ومنه ما يأتي ؛ لأن ما صدر عنه ليس صريح نكول ويسن للقاضي عرضها عليه ثلاثا ، وهو في الساكت آكد ، ولو توسم فيه جهل حكم النكول عرفه به وجوبا بأن يقول له : إن نكولك يوجب حلف المدعي وأنه لا تسمع بينتك بعده بأداء أو نحوه فإن حكم عليه ولم يعرفه نفذ ؛ لأنه المقصر بعدم تعلمه حكم النكول ( وقوله ) أي : القاضي ( للمدعي ) بعد امتناع المدعى عليه أو سكوته ( احلف ) أو أتحلف ولو بإقباله عليه ليحلفه ، وإن لم يقل له احلف على المنقول المعتمد ( حكم ) منه ( بنكوله ) أي : نازل منزلة قوله حكمت بنكوله فليس للمدعى عليه أن يحلف إلا إن رضي المدعي ، وبما تقرر هنا وفيما مر علم أن للخصم بعد نكوله العود إلى الحلف ، وإن كان قد هرب وعاد ما لم يحكم بنكوله حقيقة أو تنزيلا ، وإلا لم يعد له إلا إن رضي المدعي فإن لم يحلف لم يكن للمدعي حلف المردودة لتقصيره برضاه بحلفه ، ولو هرب الخصم من مجلس الحكم بعد نكوله وقبل عرض القاضي اليمين على المدعي امتنع على المدعي حلف المردودة كما علم مما تقرر ، وله طلب يمين خصمه بعد إقامة شاهد واحد ، وحينئذ لا ينفعه إلا البينة الكاملة فإن حلف الخصم سقطت الدعوى ، وليس له تجديدها في مجلس آخر ليقيم البينة لتقصيره ، ولو نكل في جواب وكيل المدعي ثم حضر الموكل فله أن يحلفه بلا تجديد دعوى

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : والنكول أن يقول : أنا ناكل إلخ ) عبارة الروض [ ص: 321 ] والنكول أن يقول : له احلف أو قل والله لا أتحلف بالله فيقول : لا أو يقول : أنا ناكل ا هـ . قال في شرحه : وإنما لم يكن نكولا لا بعد قوله له : أتحلف ؛ لأن ذلك من القاضي استخبار لا استحلاف ، ولهذا لو بادر الخصم حيث سمع ذلك وحلف لم يعتد بيمينه ا هـ . فيعلم من هذا مع قول الشرح الآتي في جانب المدعي أو أتحلف الفرق بين أتحلف في جانب المدعى عليه وجانب المدعي . ( قوله : ولو بإقباله عليه ليحلفه ) عبارة شرح الروض قال في الأصل : وإن أقبل عليه ليحلفه ولم يقل بعد احلف فهل هو كما لو قال احلف ؟ وجهان قال في الكفاية أقر بهما نعم نقله البغوي في تعليقه عن الأصحاب كما قاله الأذرعي . ا هـ قوله : فقول شيخنا كغيره هنا فإنه يردها إلخ ، عبارته في شرح الروض بخلاف ما لو صرح بالنكول فإنه يردها وإن لم يحكم به ا هـ . ( قوله : والمعتمد أنه ليس بناكل ) انظر على الوجه الآخر أنه ناكل هل تكون اليمين منعقدة حتى تلزم الكفارة عند الحنث فيها ؟ والقياس انعقادها لكن في كلام بعضهم التصريح بعدم انعقادها فليراجع وليحرر . ( قوله : فناكل على المعتمد ) كتب عليه م ر [ ص: 322 ] قوله : فإن حكم عليه ولم يعرفه نفذ ) كتب عليه م ر . ( قوله : فإن لم يحلف ) أي : بعد رضا المدعي بدليل التعليل . ( قوله : كما علم مما تقرر ) أي : ؛ لأنه علم أنه لا بد في تحول اليمين للمدعي من حكم بالنكول حقيقة أو تنزيلا ، ولم يوجد فيما ذكر . ( قوله : وحينئذ لا ينفعه إلا البينة ) أي : وحينئذ له طلب يمين خصمه بعد إقامة الشاهد .

                                                                                                                              ( قوله : أيضا وحينئذ لا ينفعه إلا البينة الكاملة ) فليس له أن يعود ويحلف . ( قوله : فإن حلف الخصم سقطت الدعوى ) أي : وإن نكل حلف المدعي كما قاله الإسنوي ونقله عن مقتضى [ ص: 323 ] كلام الرافعي ، وعبارة الروض وشرحه ، ونكول المدعي مع شاهده كنكوله عن اليمين المردودة فيما مر فإن قال للمدعى عليه : احلف أنت سقط حقه من اليمين فليس له أن يعود ويحلف إلا بتجديد دعوى في مجلس آخر وإقامة الشاهد ، هذا نقله الأصل عن المحاملي ، وهو مذهب العراقيين ثم قال : وعلى الأول يعني ما عليه الإمام ومن تبعه لا ينفعه إلا ببينة كاملة ، وهو ما نص عليه في الأم ، واقتضى كلامهم ترجيحه واعتمده البلقيني وجزم به صاحب الأنوار وغيره قال الإسنوي : ومحله إذا لم يحلف الخصم المردودة ، وإلا انقطعت الخصومة ولا كلام ، ومحله أيضا إذا لم ينكل عنها ، وإلا حلف أي : المدعي على الصحيح وهذا مقتضى كلام الرافعي في آخر القسامة ا هـ . فعلم أن الشارح مشى على ما نوعه الأصل على ما عليه الإمام ومن تبعه ، والحاصل عليه أنه يسقط حق المدعي بمجرد طلبه يمين الخصم من اليمين ولا ينفعه إلا البينة ما لم يحلف الخصم ، وإلا انقطعت الخصومة أو ينكل ، وإلا حلف هو فليتأمل . ثم لا يخفى فرض هذا الكلام الذي حاصله ما ذكر فيما إذا طلب يمين الخصم بعد إقامة شاهده ، وينبغي فيما إذا رضي بيمين الخصم الحاصل بعد الحكم بنكوله حقيقة أو تنزيلا أنه كذلك حتى يجري فيه جميع الحاصل المذكور ، وسيأتي أنه إذا لم يحلف المدعي ولم يتعلل بشيء أن له إقامة البينة فعلى ثبوت هذا الحاصل يعلم الفرق بين ما لو طلب يمين الخصم وما لو امتنع ولم يطلب ، وأنه يمتنع إقامة البينة في الأول إن حلف الخصم ولا يمتنع في الثاني



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن والنكول ) لغة مأخوذ من نكل عن العدو وعن اليمين جبن مغني . ( قوله : يحصل ) إلى قول المتن لم تسمع في النهاية إلا قوله : وسيعلم إلى ومن النكول ، وقوله : أو تحلف ، وقوله : على المنقول المعتمد وقوله : فإن حلف الخصم إلى ، ولو نكل و قوله : ؛ لأنها حجة إلى المتن . ( قول المتن أن يقول : أنا ناكل إلخ ) عبارة الروض مع شرحه ، والنكول أن يقول له القاضي : احلف أو : قل والله أو بالله لا أن يقول له : أتحلف بالله فيقول : لا أو يقول : أنا ناكل فقوله : هذا بعد قول القاضي المذكور نكول ، وإنما لم يكن نكولا بعد قوله : له أتحلف ؛ لأن ذلك من القاضي استخبار لا استحلاف ا هـ . فيعلم من هذا مع قول الشارح الآتي في جانب المدعي أو : أتحلف الفرق بين أتحلف في جانب المدعى عليه وجانب المدعي سم .

                                                                                                                              ( قوله : بعد عرض اليمين ) إلى قوله : كما اعتمداه في المغني [ ص: 321 ] قوله : ومن ثم لو طلب ) أي : المدعى عليه العود إلى الحلف أي : بعد حكم الحاكم بالنكول ، ولو تنزيلا كما يعلم من كلامه بعد كذا في ع ش وقال الرشيدي : والظاهر أن الشارح إنما أسقط هذا أي : قول ابن حجر : وسيعلم إلى قوله ومن النكول قصدا لاعتماده إطلاق الشيخين بدليل أنه تبرأ عن اشتراط الحكم في مسألة الهرب الآتية لكنه تبع ابن حجر فيما يأتي من قوله : بعد امتناع المدعى عليه وقوله : وبما تقرر هنا وفيما مر علم إلخ ا هـ . ( قوله : أنه لا بد من الحكم ) أي : ولو تنزيليا . ( قوله : مما يأتي ) أي : آنفا في الشارح . ( قوله : ولو بإقباله عليه ليحلفه ) عبارة شرح الروض قال في الأصل : وإن أقبل عليه ليحلفه ولم يقل بعد احلف فهل هو كما لو قال احلف ؟ وجهان قال في الكفاية أقر بهما ، نعم بل نقله البغوي في تعليقه عن الأصحاب كما قاله الأذرعي انتهى ا هـ . سم . ( قوله : فقول شيخنا إلخ ) أي : في شرح الروض . ( قوله : هنا ) أي : فيما لو صرح بالنكول . ( قوله : فإنه يردها ، وإن لم يحكم به ) عبارته في شرح الروض بخلاف ما لو صرح بالنكول فإنه ردها ، وإن لم يحكم به انتهت ا هـ . سم . ( قوله : مرادهم ، وإن لم يصرح بالحكم به ) خلافا للنهاية على ما مر عن الرشيدي وللمغني عبارته عقب المتن لصراحتهما في الامتناع فيرد اليمين ، وإن لم يحكم القاضي بالنكول ثم قال في شرح فإن سكت حكم القاضي إلخ ، ولا بد من الحكم هنا ليترتب عليه رد اليمين بخلاف ما لو صرح بالنكول ترد ، وإن لم يحكم القاضي به ا هـ . وفي الأنوار والمنهج نحوها . ( قوله : وحينئذ استوت إلخ ) خلافا للمغني كما مر وللنهاية على ما مر عن الرشيدي .

                                                                                                                              ( قوله : هذه ) أي : مسألة المتن من التصريح بالنكول . ( قوله : بل يفترقان ) الأولى التأنيث . ( قوله : في أن هذا ) أي : المصرح بالنكول كأن يقول : أنا ناكل . ( قوله : ما هنا ) أي : قول المتن والنكول : أن يقول : أنا ناكل إلخ . ( قوله : ومن النكول ) إلى قوله كذا أطلقوه في المغني . ( قوله : مما يأتي ) أي : آنفا في شرح فإن سكت حكم القاضي بنكوله . ( قوله : توسم ) أي : ظهر ع ش ، وعبارة الأنوار وتفرس ا هـ . ( قوله : بأن يصر إلخ ) متعلق بالتقييد . ( قوله : عليه ) أي : بالرحمن . ( قوله : وهو ظاهر ) انظر هل الحلف بغير الرحمن من الأسماء والصفات مثله ؟ رشيدي أقول : الظاهر ، نعم إلا أن يوجد نقل بخلافه . ( قوله : وفي قل بالله ) إلى قوله لوجود الاسم في المغني . ( قوله : وكذا في عكسه إلخ ) أي : بأن قال : قل تالله أو والله فقال : بالله عبارة المغني ، ولو قال له : قل تالله بالمثناة فوق فقال بالله بالموحدة قال الشيخان عن القفال : يكون يمينا ؛ لأنه أبلغ وأشهر ا هـ . ( قوله : خلافا للبلقيني ) وافقه المغني عبارته قال الشيخان : ويجريان فيما لو غلظ عليه باللفظ أو الزمان أو المكان وامتنع وصحح البلقيني أيضا أنه لا يكون نكولا ، وهو الظاهر ؛ لأن التغليظ بذلك ليس واجبا فلا يكون الممتنع منه ناكلا ا هـ . ( قوله : لأن التغليظ إلخ ) قد يرده ما مر في العدول عن بالله إلى بالرحمن . ( قوله : بعد عرض اليمين ) إلى قوله : وبما تقرر في المغني إلا قوله : ومنه ما يأتي ، وقوله : امتناع المدعى عليه ، وقوله : أو أتحلف إلى المتن . ( قوله : لا لنحو دهشة ) أي : كالغباوة والجهل والخرس [ ص: 322 ] بجيرمي .

                                                                                                                              ( قوله : هنا ) أي : في النكول الضمني ، وهو السكوت المذكور بجيرمي ولا يخفى أنه ليس بقيد عند الشارح لما مر من قوله : وحينئذ استوت إلخ ، وإنما هو قيد عند المغني كما مر وعند النهاية على ما مر . ( قوله : ومنه ) أي : من الحكم بالنكول ما يأتي أي : في المتن والشرح . ( قوله : وهو في الساكت آكد ) ظاهر هذا أنه يعرض عليه بعد تصريحه بالنكول رشيدي أقول : ويصرح بذلك قول المغني : والاستحباب فيما إذا سكت أكثر منه فيما إذا صرح بالنكول ا هـ . ( قوله : يوجب حلف المدعي ) وأخذ الحق منك أسنى ومغني . ( قوله : نفذ ) أي : وأثم بعدم تعليمه ع ش . ( قوله : بعد امتناع المدعى عليه ) كذا في النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نصه " الأصوب حذفه لما مر أن الامتناع صريح نكول فلا يحتاج إلى حكم " خلافا للبلقيني ، وقد مر أنه تبع في هذا ابن حجر ا هـ . ( قوله : وبما تقرر إلخ ) كذا في النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نصه " قدمنا أنه تبع في هذا أيضا ابن حجر " ولم يقدم هو ما يعلم منه هذا ا هـ . ( قوله : فإن لم يحلف ) أي : بعد رضا المدعي سم ورشيدي . ( قوله : لم يكن للمدعي حلف المردودة ) على ما قاله الرافعي عن البغوي كذا في النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نصه أي : وإلا فما قدمه في صدر مسألة النكول خلافه ، وهذا التبري يدل على أنه إنما أسقط ما قدمناه عن ابن حجر قصدا لعدم اعتماده إياه ، وإن تبعه فيما نبهنا عليه ا هـ . وسيأتي عن سم ما يتعلق بالمقام . ( قوله : لتقصيره إلخ ) ولا ينفعه بعد ذلك إلا البينة ، ولو شاهدا ويمينا فلا يتمكن من تجديد الدعوى وتحليف خصمه في مجلس آخر أنوار وروض مع شرحه . ( قوله : كما علم مما تقرر ) أي : ؛ لأنه علم أنه في تحول اليمين للمدعي من حكم بالنكول حقيقة أو تنزيلا ولم يوجد فيما ذكر سم . ( قوله : وله طلب يمين ) إلى قوله : فعليه يجب الحق في المغني إلا قوله : لأنها حجة إلى المتن . ( قوله : وحينئذ ) أي : حين إذ طلب يمين خصمه بعد إقامة الشاهد سم .

                                                                                                                              ( قوله : لا ينفعه إلا البينة الكاملة ) أي : وليس له أن يعود ويحلف سم ورشيدي زاد الأنوار ولا استئناف الدعوى وإعادة الشاهد ليحلف معه ا هـ . ( قوله : فإن حلف الخصم سقطت الدعوى ) أي : وإن نكل حلف المدعي كما قاله الإسنوي ونقله عن مقتضى كلام الرافعي قاله سم ثم قال بعد سرد عبارة الروض وشرحه فعلم أن الشارح أي : التحفة مشى على ما فرعه الأصل أي : الروضة على ما عليه الإمام ومن تبعه ، والحاصل عليه أنه يسقط حق المدعي بمجرد طلبه يمين الخصم من اليمين ولا ينفعه إلا البينة ما لم يحلف الخصم ، وإلا انقطعت الخصومة أو ينكل ، وإلا حلف هو ، ثم لا يخفى أن الكلام فيما إذا طلب المدعي يمين الخصم بعد إقامة شاهده ، وينبغي فيما إذا رضي المدعي بيمين الخصم بعد الحكم بنكوله حقيقة أو تنزيلا أنه كذلك حتى يجري فيه جميع الحاصل المذكور وسيأتي أنه إذا لم يحلف المدعي ولم يتعلل بشيء أن له إقامة البينة فعلى ثبوت هذا الحاصل يعلم الفرق بين ما لو طلب يمين الخصم وما لو امتنع ولم يطلب وأنه يمتنع إقامة البينة بعد ذلك إذا حلف الخصم بخلاف الثاني ا هـ . أقول : وقوله : حتى يجري فيه جميع الحاصل المذكور يخالف قول الشارح المتقدم فإن لم يحلف لم يكن للمدعي حلف المردودة ويوافق التبري المتقدم عن النهاية . ( قوله : فله أن يحلفه ) عبارة الأسنى والمغني والأنوار أن يحلف وفي الرشيدي بعد ذكرها عن الأخير ما نصه " فالضمير في فله للموكل " وعبارة الأنوار أصوب ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية