الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين ) بالغين ( فقال كل ) من الفريقين : ( مات على ديننا صدق الأبوان باليمين ) ؛ لأنه محكوم بكفره ابتداء تبعا لهما فيستصحب حتى يعلم خلافه ( وفي قول : يوقف ) الأمر ( حتى يتبين ) الحال ( أو يصطلحوا ) لتساوي الحالين بعد بلوغه ، وبه زالت التبعية واعترضه البلقيني بما لا يصح وفي عكس ذلك إن عرف للأبوين كفر سابق وقالا أسلما قبل بلوغه أو أسلم هو أو بلغ بعد إسلامنا وأنكر الابنان ولم يتفقوا على وقت الإسلام في الثالثة صدق الابنان لأصل بقاء الكفر ، وإن لم يعرف للأبوين كفر أو اتفقوا على وقت الإسلام في الثالثة صدق الأبوان عملا بالظاهر وأصل بقاء الصبا ، ولو شهدت بأن هذا لحم مذكاة أو لحم حلال وعكست أخرى قدمت الأولى كما أخذه بعضهم من قولهم : يقبل قول المسلم في لحم جاءه به المسلم إليه هذا لحم ميتة ؛ لأن اللحم [ ص: 345 ] في الحياة محرم الآن فيستصحب حتى تعلم ذكاته فعلم أن الأولى ناقلة عن الأصل فقدمت ، ومثل ذلك فيما يظهر بينة شهدت بالإفضاء وأخرى بعدمه ولم يمض بينهما ما يمكن فيه الالتحام فتقدم الأولى ؛ لأن معها زيادة بالنقل عن الأصل وبه يرد على من أفتى بتعارضهما

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 344 ] قوله : أو بلغ بعد إسلامنا ) لا يضر موافقته في المعنى لقوله : أسلمنا قبل بلوغه ؛ لأنهما صورتان حكمهما واحد [ ص: 345 ] قوله : وبه يرد على من أفتى بتعارضهما ) أفتى بتعارضهما شيخنا الشهاب الرملي ووجه بأن الشاهدة بعدمه معارضة لمثبته ، فالعمل بعد التعارض على الأصل ، وهو عدم الإفضاء ش م ر أقول : لا يخفى ما فيه



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : وابنين مسلمين ) ومثلهما الابن الواحد وابن الابن والبنت وبنت الابن مغني ( قوله : من الفريقين ) إلى قوله ولو شهدت في المغني إلا قوله : واعترضه البلقيني بما لا يصح ( قوله : لأنه ) أي الولد نهاية ومغني ( قوله : لتساوي الحالين ) أي احتمالي الكفر والإسلام بعد بلوغه أي الولد الميت ( قوله : وبه زالت التبعية ) عبارة المغني ونحوها في النهاية : لأن التبعية تزول بالبلوغ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وفي عكس ذلك ) أي بأن مات شخص عن أبوين مسلمين وابنين كافرين فقال كل مات على ديننا ( قوله : أو بلغ بعد إسلامنا ) لا يضر موافقته لقوله أسلمنا قبل بلوغه ؛ لأنهما صورتان حكمهما واحد سم عبارة الحلبي قوله : أو بلغ بعد إسلامنا أي فهو مسلم تبعا وفيه أن هذه عين قوله : أسلمنا قبل بلوغه إلا أن يقال الأولى اختلاف في وقت الإسلام والثانية اختلاف في وقت البلوغ . ا هـ . ( قوله : في الثالثة ) هي قوله : أو بلغ بعد إسلامنا ع ش ( قوله : عملا بالظاهر ) أي في الأولى وقوله : وأصل بقاء الصبي أي في الثانية رشيدي ومغني وشرح المنهج ( قوله : ولو شهدت ) أي البينة ع ش ( قوله : في لحم جاءه . إلخ ) كذا [ ص: 345 ] بهاء الضمير فيما بيدنا من نسخ الشارح ولعله من تحريف الناسخ بجعل الهمزة هاء ، عبارة النهاية فيما لو جاء المسلم إليه بلحم بصفات السلم وقال هو مذكى ، وقال المسلم هذا لحم ميتة فلا يلزمني قبوله ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ومثل ذلك فيما يظهر إلخ ) خلافا للنهاية عبارته ويتجه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى التعارض في بينة شهدت بالإفضاء والأخرى بعدمه إلخ . وإن بحث بعضهم تقديم الأولى لزيادة علمها بالنقل عن الأصل لأن الشهادة بعدمه معارضة لمثبته فالعمل بعد التعارض على الأصل وهو عدم الإفضاء ا هـ . وقوله : وإن بحث بعضهم إلخ قال ع ش مراده حج ا هـ . وقال الرشيدي هو الشهاب ابن حجر واعلم أن الشهاب ابن قاسم نقل إفتاء والد الشارح هذا ثم قال عقبه أقول ولا يخفى ما فيه ا هـ . ( قوله : ولم يمض بينهما إلخ ) كان الظاهر أن يقول وقد مضى بينهما إلخ ؛ لأنه إذا لم يمض ذلك فالشهادة بالإفضاء كاذبة ولا بد أن الصورة كما هو ظاهر من كلامه أنها الآن غير مفضاة فتأمل رشيدي . ( قوله : عن الأصل ) وهو البكارة . ( قوله : وبه يرد إلخ ) أي : بالتعليل . ( قوله : على من أفتى بتعارضهما ) أي : كالشهاب الرملي سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية