( كتاب النذر ) بالمعجمة عقب الأيمان به لأن كلا يعقد لتأكيد الملتزم ؛ ولأن في بعض أنواعه كفارة كاليمين وهو لغة الوعد بخير أو شر وشرعا الوعد بخير بالتزام القربة الآتية على الوجه الآتي فلا يحصل بالنية وحدها لكن يتأكد له إمضاء ما نواه للذم
[ ص: 68 ] الشديد لمن نوى فعل خير ولم يفعله ، والأصل فيه الكتاب والسنة ، والأصح أنه في اللجاج الآتي مكروه وعليه يحمل ما أطلقه المجموع وغيره هنا قال : لصحة النهي عنه وأنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل وفي القربة المنجزة أو المعلقة مندوب وعلى المنجزة يحمل قوله فيه في مبطلات الصلاة : إنه مناجاة لله تعالى تشبه الدعاء فلم تبطل الصلاة به ومما يؤيد أيضا أنه قربة بقسميه أنه وسيلة لطاعة ، ووسيلة الطاعة طاعة كما أن وسيلة المعصية معصية ، ومن ثم أثيب عليه ثواب الواجب كما قاله
القاضي وقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=270وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه } أي : يجازي عليه على أن جمعا أطلقوا أنه قربة وحملوا النهي على
nindex.php?page=treesubj&link=4160من ظن من نفسه أنه لا يفي بالنذر ، أو اعتقد أن له تأثيرا ما وقد يوجه بأن اللجاج وسيلة لطاعة أيضا وهي الكفارة أو ما التزمه ويؤيده ما يأتي أن الملتزم بالنذرين قربة وإنما يفترقان في أن المعلق به في
nindex.php?page=treesubj&link=4206نذر اللجاج غير محبوب للنفس وفي أحد نوعي
nindex.php?page=treesubj&link=4205نذر التبرر محبوب لها وقد يجاب بأن نذر اللجاج لا يتصور فيه قصد التقرب فلم يكن وسيلة لقربة من هذه الحيثية .
nindex.php?page=treesubj&link=4193_4169_4163_4162وأركانه ناذر ومنذور وصيغة
( كِتَابُ النَّذْرِ ) بِالْمُعْجَمَةِ عَقَّبَ الْأَيْمَانَ بِهِ لِأَنَّ كُلًّا يُعْقَدُ لِتَأْكِيدِ الْمُلْتَزَمِ ؛ وَلِأَنَّ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِهِ كَفَّارَةً كَالْيَمِينِ وَهُوَ لُغَةً الْوَعْدُ بِخَيْرٍ أَوْ شَرٍّ وَشَرْعًا الْوَعْدُ بِخَيْرٍ بِالْتِزَامِ الْقُرْبَةِ الْآتِيَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي فَلَا يَحْصُلُ بِالنِّيَّةِ وَحْدَهَا لَكِنْ يَتَأَكَّدُ لَهُ إمْضَاءُ مَا نَوَاهُ لِلذَّمِّ
[ ص: 68 ] الشَّدِيدِ لِمَنْ نَوَى فِعْلَ خَيْرٍ وَلَمْ يَفْعَلْهُ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ فِي اللَّجَاجِ الْآتِي مَكْرُوهٌ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا أَطْلَقَهُ الْمَجْمُوعُ وَغَيْرُهُ هُنَا قَالَ : لِصِحَّةِ النَّهْيِ عَنْهُ وَأَنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ إنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ وَفِي الْقُرْبَةِ الْمُنَجَّزَةِ أَوْ الْمُعَلَّقَةِ مَنْدُوبٌ وَعَلَى الْمُنَجَّزَةِ يُحْمَلُ قَوْلُهُ فِيهِ فِي مُبْطِلَاتِ الصَّلَاةِ : إنَّهُ مُنَاجَاةٌ لِلَّهِ تَعَالَى تُشْبِهُ الدُّعَاءَ فَلَمْ تَبْطُلْ الصَّلَاةُ بِهِ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ أَيْضًا أَنَّهُ قُرْبَةٌ بِقِسْمَيْهِ أَنَّهُ وَسِيلَةٌ لِطَاعَةٍ ، وَوَسِيلَةَ الطَّاعَةِ طَاعَةٌ كَمَا أَنَّ وَسِيلَةَ الْمَعْصِيَةِ مَعْصِيَةٌ ، وَمِنْ ثَمَّ أُثِيبَ عَلَيْهِ ثَوَابَ الْوَاجِبِ كَمَا قَالَهُ
الْقَاضِي وقَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=270وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ } أَيْ : يُجَازِي عَلَيْهِ عَلَى أَنَّ جَمْعًا أَطْلَقُوا أَنَّهُ قُرْبَةٌ وَحَمَلُوا النَّهْيَ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=4160مَنْ ظَنَّ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ لَا يَفِي بِالنَّذْرِ ، أَوْ اعْتَقَدَ أَنَّ لَهُ تَأْثِيرًا مَا وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ اللَّجَاجَ وَسِيلَةٌ لِطَاعَةٍ أَيْضًا وَهِيَ الْكَفَّارَةُ أَوْ مَا الْتَزَمَهُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي أَنَّ الْمُلْتَزَمَ بِالنَّذْرَيْنِ قُرْبَةٌ وَإِنَّمَا يَفْتَرِقَانِ فِي أَنَّ الْمُعَلَّقَ بِهِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=4206نَذْرِ اللَّجَاجِ غَيْرُ مَحْبُوبٍ لِلنَّفْسِ وَفِي أَحَدِ نَوْعَيْ
nindex.php?page=treesubj&link=4205نَذْرِ التَّبَرُّرِ مَحْبُوبٌ لَهَا وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ نَذْرَ اللَّجَاجِ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ قَصْدُ التَّقَرُّبِ فَلَمْ يَكُنْ وَسِيلَةً لِقُرْبَةٍ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ .
nindex.php?page=treesubj&link=4193_4169_4163_4162وَأَرْكَانُهُ نَاذِرٌ وَمَنْذُورٌ وَصِيغَةٌ