فكله فيء ) لعدم يده وولايته ; ولو ( حربي هنا له ثمة عرس وأولاد ووديعة مع معصوم وغيره فأسلم ) هنا أو صار ذميا ( ثم ظهرنا عليهم فهو قن مسلم ( وإن سبي طفله إلينا أسلم ثمة فجاء ) هنا ( فظهرنا عليهم فطفله حر مسلم )
[ ص: 174 ] لاتحاد الدار ( ووديعته مع معصوم له ) لأن يده كيده محترمة ( وغيره فيء ) ولو عينا غصبها مسلم لعدم النيابة فتح