( إن كان التفويض له ) بالشرط ( عاما صح ) ولا يملك عزله إلا إذا كان الواقف جعل له التفويض والعزل ( وإلا ) فإن فوض في صحته ( لا ) يصح وإن في مرض موته صح وينبغي أن يكون له العزل والتفويض إلى غيره كالإيصاء أشباه . [ ص: 426 ] قال : وسئلت عن ( أراد المتولي إقامة غيره مقامه في حياته ) وصحته فأجبت : إن فوض في صحته فنعم ، وإن في مرض موته لا ما دام المفوض له باقيا لقيامه مقامه ، [ ص: 427 ] وعن ناظر معين بالشرط ثم من بعده للحاكم فهل إذا فوض النظر لغيره ثم مات ينتقل للحاكم ؟ فأجبت : بالانتقال وفيها للواقف عزل الناظر مطلقا ، به يفتى ، ولم أر حكم عزله لمدرس وإمام ولاهما ، [ ص: 428 ] ولو لم يجعل ناظرا فنصب القاضي لم يملك الواقف إخراجه ، ولو عزل الناظر نفسه إن علم الواقف أو القاضي صح وإلا لا . واقف شرط مرتبا لرجل معين ، ثم من بعده للفقراء ففرغ منه لغيره ثم مات هل ينتقل للفقراء ؟