[ ص: 593 ] في الميراث بالشك قلت : أرأيت لو أن . رجلا معه امرأته وابنه وأخ لامرأته فماتت المرأة وابنه واختلف الزوج والأخ في ميراث المرأة فقال الزوج : ماتت المرأة أولا ، وقال الأخ : بل مات الابن أولا ، ثم ماتت أختي بعد
قال : لا ينظر إلى من هلك منهما ممن لا يعرف هلاكه قبل صاحبه ، ولا يورث الموتى بعضهم من بعض إذا لم يعرف من مات منهم أولا ; ولكن يرثهم ورثتهم الأحياء عند . قال مالك : وإنما يرث كل واحد منهم ورثتهم من الأحياء ، وإنما يرث المرأة ورثتها من الأحياء ولا ترث المرأة الابن ولا يرث الابن المرأة . مالك
قال : وقال مالك : لا يرث أحد أحدا إلا بيقين .
قلت : أرأيت . لو أن أمة تحت رجل حر مات عنها زوجها فقالت الأمة : أعتقني مولاي قبل أن يموت زوجي ، وقال المولى : صدقت ، أنا أعتقتها قبل أن يموت زوجها ، وقالت الورثة : بل أعتقك بعد موته
قال : أرى أنه لا ميراث لها لأن قال : لا يورث بالشك ولا يورث أحد إلا بيقين . مالكا
قلت : أرأيت لو أن . امرأة أعتقت رجلا فمات ومات المولى ولا يدرى أيهما مات أولا ولم يدع وارثا غيرهما
قال : لا ترثه مولاته في قول ويكون ميراثه لأقرب الناس من مولاته من الذكور . قلت : وهكذا في المواريث كلها وفي الآباء إذا مات الرجل وابنه ولا يدرى أيهما مات أولا فإنه لا يرث واحد منهما صاحبه في قول مالك ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : ويرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء في قول مالك ؟
قال : نعم .
قال : وقال : لا يورث أحد بالشك . مالك
قلت : ولا يرث المولى الأسفل المولى الأعلى في قول مالك ؟
قال : نعم لا يرثه . ، عن ابن وهب عبد الله بن عمرو بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب : أن امرأة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وابنها عمر بن الخطاب زيد بن عمر بن الخطاب هلكا في ساعة واحدة فلم يدر أيهما هلك قبل صاحبه فلم يتوارثا
قال : سمعت مالك وغيره ممن أدركت من العلماء يقولون : لم يتوارث أحد من قبل يوم الجمل وأهل الحرة وأهل صفين وأهل قديد ، فلم يورث بعضهم من بعض ; لأنه لم يدر من قتل منهم قبل صاحبه . ربيعة ، عن ابن وهب عبد الجبار بن عمر ، عن حدثه عن أبي الزناد : [ ص: 594 ] أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز عبد الحميد بن عبد الرحمن بالعراق ، في القوم يموتون جميعا لا يدرى أيهم مات قبل ، أن ورث الأقرب فالأقرب الأحياء منهم من الأموات ولا تورث الأموات من الأموات
، عن ابن وهب ، عن سفيان الثوري ، عن داود بن أبي هند مثله . عمر بن عبد العزيز
قال ابن شهاب مثله وعطاء بن أبي رباح
قال : وبلغني عن ابن وهب قضى بذلك علي بن أبي طالب
، عن ابن وهب أن سفيان الثوري حدثه قال : قسمت مواريث أصحاب الحرة فورث الأحياء من الأموات ولم يورث الأموات من الأموات . أبا الزناد