الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      [ ص: 147 ] ثم للترجيح شروط : الأول : أن يكون بين الأدلة ، فالدعاوى لا يدخلها الترجيح وانبنى عليه أنه لا يجري في المذاهب ، لأنها دعاوى محضة تحتاج إلى الدليل والترجيح بيان اختصاص الدليل بمزيد قوة فليس هو دليلا ، وإنما هو قوة في الدليل وحكى عبد الجبار في العمدة " عن بعض أصحابهم دخول الترجيح منها ، وضعف بأن الترجيح ينشأ من منتهى الدليل ، فإذا لم يكن دليلا لم يثبت الترجيح والحق أن الترجيح يدخل المذاهب باعتبار أصولها ونوادرها وبيانها ، فإن بعضها قد يكون أرجح من بعض ، ولذلك جرى الترجيح في البينات وأما إذا تعارض عند عامي قول مجتهدين ، وقلنا : يجب تقليد الأعم ، فليس هو من باب الترجيح .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية