الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      الشرط الرابع : أن يترجح بالمزية التي لا تستقل وهل يجوز الترجيح بالدليل المستقل ؟ فيه قولان : ( أحدهما ) : نعم ، كالمزية ، بل أولى ، فإن المستقل أقوى من غير المستقل و ( الثاني ) : واختارهالقاضي وعزاه إلى الأكثرين ، المنع ، لأن الرجحان وصف للدليل ، والمستقل ليس وصفا له ، ولأنه إن كان دونه فهو [ ص: 154 ] باطل لا ترجيح فيه ، وإن كان فوقه فهو مستمسك به لا بطريق الترجيح ، وإن كان مثله رجع البحث إلى الترجيح بالعدد ، ولأن الأدلة إذا تماثلت سقط الزائد ، لأن أثره مثل الأول ، وإلا يلزم اجتماع المثلين والفرق بينه وبين المزية أن الفضلة مستغنى عنها لا اتصال لها بالدليل ، بخلاف الدليل ، فإنه لا يمكن الاستغناء عنه والصحيح الأول ، بناء على رجوعه إلى أوصاف لا إلى ذوات ، وهو كثرة النظائر ، وكثرتها وصف في الدليل ، ولأن المزية أيضا مستغنى عنها ولهذا لو فرضنا خلو الدليل منها لاستقل وقول النافي : يلزم اجتماع المثلين ، ممنوع ، بل التقوية ترجع إلى الترجيح بأوصاف لا بذوات ، وهو كثرة النظائر ، فإن ذلك وصف في الدليل ، وكأنا رجحنا بالتأكيد لا بالتأسيس ، لأن التأكيد يبعد احتمال المجاز .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية