الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      الثاني : سبق أن طريقة التنزيل على حالتين ليست على الحكم ، فعلى هذا إذا تعارض الخبران وأمكن استعمالهما في موضع الخلاف فهو أولى من استعمالهما في غير المختلف فيه ذكره ابن القطان قال : وهذا يقوله أصحابنا في قوله : { لا نكاح إلا بولي } على الصغار والمجانين ، وحملوا { الأيم أحق بنفسها من وليها ، وليس للولي مع الثيب أمر } فاستعمله أهل العراق في المرأتين ، وحملوا قوله : { لا نكاح إلا بولي } على الصغار والمجانين ، وحملوا { الأيم أحق بنفسها } على البالغة العاقلة قال أصحابنا : ونحن نستعملها في الموضع المختلف فيه ، وهي البالغة ، لأنا استفدنا كون الصغار لا يعتمد عليهن إلا الولي بالإجماع ، ولا وجه لتخصيص النكاح بذلك دون غيره ، فإذا صح هذا كان حملنا أولى ، لأنه أكثر فائدة .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية