الثاني : سبق أن طريقة التنزيل على حالتين ليست على الحكم ، فعلى هذا إذا فهو أولى من استعمالهما في غير المختلف فيه ذكره تعارض الخبران وأمكن استعمالهما في موضع الخلاف ابن القطان قال : وهذا يقوله أصحابنا في قوله : { } على الصغار والمجانين ، وحملوا { لا نكاح إلا بولي } فاستعمله أهل الأيم أحق بنفسها من وليها ، وليس للولي مع الثيب أمر العراق في المرأتين ، وحملوا قوله : { } على الصغار والمجانين ، وحملوا { لا نكاح إلا بولي } على البالغة العاقلة قال أصحابنا : ونحن نستعملها في الموضع المختلف فيه ، وهي البالغة ، لأنا استفدنا كون الصغار لا يعتمد عليهن إلا الولي بالإجماع ، ولا وجه لتخصيص النكاح بذلك دون غيره ، فإذا صح هذا كان حملنا أولى ، لأنه أكثر فائدة . الأيم أحق بنفسها