الشرط الرابع : أن يترجح بالمزية التي لا تستقل فيه قولان : ( أحدهما ) : نعم ، كالمزية ، بل أولى ، فإن المستقل أقوى من غير المستقل و ( الثاني ) : واختاره وهل يجوز الترجيح بالدليل المستقل ؟ القاضي وعزاه إلى الأكثرين ، المنع ، لأن الرجحان وصف للدليل ، والمستقل ليس وصفا له ، ولأنه إن كان دونه فهو [ ص: 154 ] باطل لا ترجيح فيه ، وإن كان فوقه فهو مستمسك به لا بطريق الترجيح ، وإن كان مثله رجع البحث إلى الترجيح بالعدد ، ولأن الأدلة إذا تماثلت سقط الزائد ، لأن أثره مثل الأول ، وإلا يلزم اجتماع المثلين والفرق بينه وبين المزية أن الفضلة مستغنى عنها لا اتصال لها بالدليل ، بخلاف الدليل ، فإنه لا يمكن الاستغناء عنه والصحيح الأول ، بناء على رجوعه إلى أوصاف لا إلى ذوات ، وهو كثرة النظائر ، وكثرتها وصف في الدليل ، ولأن المزية أيضا مستغنى عنها ولهذا لو فرضنا خلو الدليل منها لاستقل وقول النافي : يلزم اجتماع المثلين ، ممنوع ، بل التقوية ترجع إلى الترجيح بأوصاف لا بذوات ، وهو كثرة النظائر ، فإن ذلك وصف في الدليل ، وكأنا رجحنا بالتأكيد لا بالتأسيس ، لأن التأكيد يبعد احتمال المجاز .