وفصل صاحب المقترح " فقال : إن كان ، لأنه تطويل بلا فائدة وإن لم يكن مغنيا عنه صح الترجيح به ، لأنه مانع منه ومثل الأول بما إذا الدليل المستقل مغنيا عن الأول لم يصح الترجيح به ، فهذا لا يصح ، لأن النص الذي رجح به يغني عن القياس ، فإن ذكر القياس تطويل بلا فائدة ومثل الثاني بما إذا تمسك بنص وهذا التفصيل لا يرجع إلى أمر أصولي ، بل إلى أمر جدلي اصطلاحي . تمسك بقياس فعورض بقياس ، فرجح قياسه بالنص