[ ص: 147 ] ثم ، فالدعاوى لا يدخلها الترجيح وانبنى عليه أنه لا يجري للترجيح شروط : الأول : أن يكون بين الأدلة ، لأنها دعاوى محضة تحتاج إلى الدليل والترجيح بيان اختصاص الدليل بمزيد قوة فليس هو دليلا ، وإنما هو قوة في الدليل وحكى في المذاهب عبد الجبار في العمدة " عن بعض أصحابهم دخول الترجيح منها ، وضعف بأن الترجيح ينشأ من منتهى الدليل ، فإذا لم يكن دليلا لم يثبت الترجيح والحق أن الترجيح يدخل المذاهب باعتبار أصولها ونوادرها وبيانها ، فإن بعضها قد يكون أرجح من بعض ، ولذلك جرى وأما إذا تعارض عند عامي قول مجتهدين ، وقلنا : يجب تقليد الأعم ، فليس هو من باب الترجيح . الترجيح في البينات