مسألة ادعى الغزالي وغيره الإجماع على أن وحق من قلده حتى لو اعتقد خلاف الإجماع لدليل كان حكم الله في حقه إلى أن يطلع على مخالفته الإجماع . وفي ذلك نظر ، لأن كل مجتهد غلب على ظنه حكم كان ذلك حكم الله تعالى في حقه رضي الله عنه قال في سير الشافعي " - وهو من كتب " الأم " من أواخرها - : فإذا الواقدي محمدا عبده ورسوله ، وقتله بعض الولاة فالذين لا يرون أن يستتاب المرتد فعلى قاتله الكفارة والدية ، ولولا الشبهة لكان عليه القود . وحكى قدم المرتد ليقتل فشهد أن لا إله إلا الله وأن في كتاب الحج في باب الإحصار من تعليقه " أن القاضي أبو الطيب قال في كتاب المناسك الكبير : لو كان يذهب - أي المحرم - إلى أن المريض يحل إذا بعث الهدي الشافعي بمنى ، فبعث الهدي فنحر هناك أو ذبح لم يحل . وكان على إحرامه ، وإذا رجع إلى مكة كان حراما كما كان . ( قال رحمه الله ) : وهذا يدل من القاضي أبو الطيب على أن من اعتقد مذهبا وعمل به لم يحكم بصحة فعله عنده ، لأن هذا اعتقد جواز التحلل وتحلل ولم يجعله حلالا بذلك ولم نصححه في حقه . ونقله الشافعي الروياني في " البحر " عن وأقره . وقال الأصحاب في باب الزنا في الشبهة : [ ص: 274 ] كل جهة صححها بعض العلماء أباح الوطء بها لا حد فيها على المذهب وإن كان الواطئ يعتقد التحريم . وقيل : يجب على من يعتقد حرمته دون غيره . . القاضي أبو الطيب