مسألة في مذاهب : أحدها : امتناعه ، ونقل عن تقليد المفضول أحمد ، لأن اعتقاد المفضول كاعتقاد المجتهد الدليل المرجوح مع وجود الأرجح . الثاني : وهو أصحها واختاره وابن شريح وغيره ، الجواز لإجماع [ ص: 348 ] الصحابة على تفاوتهم في الفهم ، ثم إجماعهم على تسويغ تقليد المفضول مع وجود الأفضل . والثالث : يجوز لمن يعتقده فاضلا أو مساويا ، والخلاف بالنسبة للنظر الواحد ، ولا خلاف أنه لا يجب عليه تقليد أفضل أهل الدنيا ، وإن كان نائبا عن إقليمه ، فهذه الصورة لا تحتمل الخلاف ، فعلى هذا لا يجب على أحد الاشتغال بترجيح إمام على إمام ، بعد اجتماع شرائط الفتوى ، ومن فروع المسألة ابن الحاجب وسيأتي . . اجتهاد العامي في النظر في الأعلم