الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5252 ) الفصل الثالث : أن الواجب من المهر خمساه . وهو قول عثمان بن عفان رضي الله عنه وعمل به أبو موسى . وعن أحمد أنها إن علمت أنه عبد ، فلها خمسا المهر ، وإذا لم تعلم فلها المهر في رقبة العبد . وعنه أن الواجب مهر المثل . وهو قول أكثر الفقهاء ; لأنه وطء يوجب المهر ، فأوجب مهر المثل بكماله ، كالوطء في النكاح بلا ولي ، وفي سائر الأنكحة الفاسدة . ووجه الأولى ما روى الإمام أحمد ، بإسناده عن خلاس ، أن غلاما لأبي موسى تزوج بمولاة تيجان التيمي ، بغير إذن أبي موسى ، فكتب في ذلك إلى عثمان ، فكتب إليه عثمان ، أن فرق بينهما ، وخذ لها الخمسين من صداقها . وكان صداقها خمسة أبعرة .

                                                                                                                                            ولأن المهر أحد موجبي الوطء ، فجاز أن ينقص العبد فيه عن الحر كالحد فيه ; أو أحد العوضين في النكاح ، فينقص العبد ، كعدد المنكوحات .

                                                                                                                                            [ ص: 50 ] الفصل الرابع : أنه يجب خمسا المسمى ; لأنه صار فيه إلى قصة عثمان رضي الله عنه وظاهرها أنه أوجب خمسي المسمى ، ولهذا قال : وكان صداقها خمسة أبعرة . ولأنه لو اعتبر مهر المثل أوجب جميعه ، كسائر قيم المتلفات ، ولأوجب القيمة ، وهي الأثمان دون الأبعرة

                                                                                                                                            ويحتمل أنه يجب خمسا مهر المثل ; لأنه عوض عن جناية ، فكان المرجع فيه إلى قيمة المحل ، كسائر أروش الجنايات ، وقيمة المحل مهر المثل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية