( 5379 ) فصل : : وإن ، فقد سئل وطئ أمته ، ثم أراد نكاح أختها عن هذا ، فقال : لا يجمع بين الأختين الأمتين . فيحتمل أنه أراد أن النكاح لا يصح . وهي إحدى الروايات عن أحمد . قال مالك : هو ظاهر كلام القاضي ; لأن النكاح تصير به المرأة فراشا ، فلم يجز أن ترد على فراش الأخت ، كالوطء ، ولأنه فعل في الأخت ما ينافي إباحة أختها المفترشة ، فلم يجز ، كالوطء . ويحتمل أن يصح النكاح ، ولا تباح المنكوحة حتى تحرم أختها . وهو مذهب أحمد . أبي حنيفة
قال : وهو ظاهر كلام أبو الخطاب ; لأنه سبب يستباح به الوطء ، فجاز أن يرد على وطء الأخت ، ولا يبيح كالشراء . وقال أحمد : يصح النكاح ، وتحل له المنكوحة ، وتحرم أختها ; لأن النكاح أقوى من الوطء بملك اليمين [ ص: 98 ] فإذا اجتمعا وجب تقديم الأقوى . ووجه الأول ما ذكرنا ، ولأن وطء مملوكته معنى يحرم أختها لعلة الجمع ، فمنع صحة نكاحها كالزوجية ، ويفارق الشراء ، فإنه لا يقصد به الوطء ، ولهذا صح شراء الأختين ، ومن لا يحل له . الشافعي
وقولهم : النكاح أقوى من الوطء بملك اليمين . ممنوع . وإن سلم ، فالوطء أسبق ، فيقدم ويمنع صحة ما يطرأ عليه مما ينافيه ، كالعدة تمنع ابتداء نكاح الأخت ، وكذلك وطء الأمة يحرم نكاح ابنتها وأمها ، ولأن هذا بمنزلة نكاح الأخت في عدة أختها ، لكونه لم يستبرئ الموطوءة .