( 5601 ) فصل : ، سواء كانت ممن سمي لها صداق أو لم يسم لها لكن فرض بعد العقد . وبهذا قال ومن أوجب لها نصف المهر ، لم تجب لها متعة ، في من سمي لها . وهو قديم قولي أبو حنيفة وروي عن الشافعي : لكل مطلقة متاع . وروي ذلك عن أحمد ، علي بن أبي طالب والحسن ، ، وسعيد بن جبير ، وأبي قلابة والزهري ، ، وقتادة والضحاك ، ; لظاهر قوله تعالى { وأبي ثور وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين } .
ولقوله تعالى لنبيه : عليه السلام { قل لأزواجك } إلى قوله { فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا } وعلى هذه الرواية ، لكل مطلقة متاع ، سواء كانت مفوضة أو مسمى لها ، مدخولا بها أو غيرها ; لما ذكرنا . وظاهر المذهب أن المتعة لا تجب إلا للمفوضة التي لم يدخل بها إذا طلقت . قال أبو بكر : كل من روى عن فيما أعلم ، روى عنه أنه لا يحكم بالمتعة إلا لمن لم يسم لها مهر ، إلا أبي عبد الله ، فإنه روى عن حنبلا أن لكل مطلقة متاعا . قال أحمد أبو بكر : والعمل عليه عندي لولا تواتر الروايات عنه بخلافها .
ولنا : قوله تعالى { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن } . ثم قال : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } . فخص الأولى بالمتعة ، والثانية بنصف المفروض ، مع تقسيمه النساء قسمين ، وإثباته لكل قسم حكما ، فيدل ذلك على اختصاص كل قسم بحكمه ، وهذا يخص ما ذكروه .
ويحتمل أن يحمل الأمر بالمتاع في غير المفوضة على الاستحباب ; لدلالة الآيتين اللتين ذكرناهما على نفي وجوبها ، جمعا بين دلالة الآيات والمعنى ، فإنه عوض واجب في عقد ، فإذا سمي فيه عوض صحيح ، لم يجب غيره ، كسائر عقود المعاوضة ، ولأنها لا تجب لها المتعة قبل الفرقة ، ولا ما يقوم مقامها ، فلم تجب لها عند الفرقة ، كالمتوفى عنها زوجها .