[ ص: 185 ] فصل : ولو ، فلا متعة لواحدة منهما إلا على رواية طلق المسمى لها بعد الدخول ، أو المفوضة المفروض لها بعد الدخول وقد ذكرنا ذلك ، وذكرنا قول من ذهب إليه . وظاهر المذهب : أنه لا متعة لواحدة منهما ، وهو قول حنبل . . أبي حنيفة قولان ، كالروايتين ، وقد ذكرنا ذلك . إذا ثبت هذا ، فإنه يستحب أن يمتعهما . نص عليه وللشافعي ، فقال : أنا أوجبها على من لم يسم لها صداقا ، فإن كان سمى صداقا ، فلا أوجبها عليه ، وأستحب أن يمتع وإن سمى لها صداقا . وإنما استحب ذلك لعموم النص الوارد فيها ، ودلالتها على إيجابها . أحمد
وقول رضي الله عنه ومن سمينا من الأئمة بها ، فلما امتنع الوجوب لدلالة الآيتين المذكورتين على نفي الوجوب ، ودلالة المعنى المذكور عليه ، تعين حمل الأدلة الدالة عليها على الاستحباب ، أو على أنه أريد به الخصوص . وأما علي بالإجماع ; لأن النص العام لم يتناولها ، وإنما تناول المطلقات ، ولأنها أخذت العوض المسمى لها في عقد المعاوضة ، فلم يجب لها به سواه ، كما في سائر العقود . المتوفى عنها ، فلا متعة لها