الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5603 ) فصل : والمتعة تجب على كل زوج ، لكل زوجة مفوضة طلقت قبل الدخول ، وسواء في ذلك الحر والعبد ، والمسلم والذمي ، والحرة والأمة ، والمسلمة والذمية . وحكي عن أبي حنيفة : لا متعة للذمية . وقال الأوزاعي : إن كان الزوجان أو أحدهما رقيقا ، فلا متعة . ولنا عموم النص ولأنها قائمة مقام نصف المهر في حق من سمي ، فتجب لكل زوجة على كل زوج كنصف المسمى ، ولأن ما يجب من العوض يستوي فيه المسلم والكافر ، والحر والعبد ، كالمهر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية