( 5604 ) فصل : فأما ، وهي التي المفوضة المهر ، أو التي يتزوجها على ما شاء أحدهما ، أو زوجها غير أبيها بغير صداق بغير إذنها ، ويتنصف بالطلاق قبل الدخول ، ولا متعة لها . هذا ظاهر كلام التي مهرها فاسد ، فإنه يجب لها مهر المثل وقد صرح به في التي مهرها فاسد . وهو مذهب الخرقي وعن الشافعي ، أن لها المتعة دون نصف المهر ، كالمفوضة البضع . أحمد
وهو مذهب لأنه خلا عقدها من تسمية صحيحة ، فأشبهت التي لم يسم لها شيء . ولنا ، أن هذه لها مهر واجب قبل الطلاق ، فوجب أن يتنصف ، كما لو سماه . أو نقول : لم ترض بغير صداق ، فلم تجب المتعة ، كالمسمى لها . وتفارق التي رضيت بغير عوض ; فإنها رضيته بغير صداق ، وعاد بضعها سليما ، فعوضت المتعة ، بخلاف مسألتنا . أبي حنيفة