الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5604 ) فصل : فأما المفوضة المهر ، وهي التي يتزوجها على ما شاء أحدهما ، أو التي زوجها غير أبيها بغير صداق بغير إذنها ، أو التي مهرها فاسد ، فإنه يجب لها مهر المثل ، ويتنصف بالطلاق قبل الدخول ، ولا متعة لها . هذا ظاهر كلام الخرقي وقد صرح به في التي مهرها فاسد . وهو مذهب الشافعي وعن أحمد ، أن لها المتعة دون نصف المهر ، كالمفوضة البضع .

                                                                                                                                            وهو مذهب أبي حنيفة لأنه خلا عقدها من تسمية صحيحة ، فأشبهت التي لم يسم لها شيء . ولنا ، أن هذه لها مهر واجب قبل الطلاق ، فوجب أن يتنصف ، كما لو سماه . أو نقول : لم ترض بغير صداق ، فلم تجب المتعة ، كالمسمى لها . وتفارق التي رضيت بغير عوض ; فإنها رضيته بغير صداق ، وعاد بضعها سليما ، فعوضت المتعة ، بخلاف مسألتنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية