( 5872 ) فصل : ، أو تنحي يا حرة . فقال وإن لقي امرأته ، فظنها أجنبية ، فقال : أنت طالق ، أو تنحي يا مطلقة . أو لقي أمته ، فظنها أجنبية ، فقال : أنت حرة أبو بكر ، فيمن لقي امرأته ، فقال : تنحي يا مطلقة ، أو يا حرة . وهو لا يعرفها ، فإذا هي زوجته أو أمته : لا يقع بهما طلاق ولا حرية ; لأنه لم يرد بهما ذلك ، فلم يقع بهما شيء ، [ ص: 306 ] كسبق اللسان إلى ما لم يرده . ويحتمل أن لا تعتق الأمة ; لأن العادة من الناس مخاطبة من لا يعرفها بقوله : يا حرة . وتطلق الزوجة ; لعدم العادة بالمخاطبة بقوله : يا مطلقة .