( 6241 ) فصل : وإذا ، فله أن يلاعن لنفيه ، ولا حد عليه . وإن لم يكن بينهما ولد ، حد ولا لعان بينهما . وبهذا قال نكح امرأة نكاحا فاسدا ، ثم قذفها ، وبينهما ولد يريد نفيه . وقال الشافعي : يلحقه الولد ، وليس له نفيه ، ولا اللعان ; لأنها أجنبية ، فأشبهت سائر الأجنبيات ، أو إذا لم يكن بينهما ولد . ولنا ، أن هذا ولد يلحقه بحكم عقد النكاح ، فكان له نفيه ، كما لو كان النكاح صحيحا ، ويفارق إذا لم يكن ولد ، فإنه لا حاجة إلى القذف ; لكونها أجنبية ، ويفارق سائر الأجنبيات ; لأنه لا يلحقه ولدهن ، فلا حاجة به إلى قذفهن ، ويفارق الزوجة . أبو حنيفة
فإنه يحتاج إلى قذفها مع عدم الولد ، لكونها خانته وغاظته وأفسدت فراشه ، فإذا كان له منها ولد ، فالحاجة موجودة فيهما ، وإذا لاعن سقط الحد ; لأنه لعان مشروع لنفي الحد ، فأسقط الحد ، كاللعان في النكاح الصحيح . وهل يثبت التحريم المؤبد ؟ فيه وجهان : أحدهما ، يثبته ; لأنه لعان صحيح ، أشبه لعان الزوجة . والثاني ، لا يثبته ; لأن الفرقة لم تحصل به ، فإنه لا نكاح بينهما يحصل قطعه به ، بخلاف لعان الزوجة ، فإن الفرقة [ ص: 46 ] حصلت به . ولو لاعنها من غير ولد ، لم يسقط الحد ، ولم يثبت التحريم المؤبد ; لأنه لعان فاسد ، فلم تثبت أحكامه .
وسواء اعتقد أن النكاح صحيح أو لم يعتقد ذلك ; لأن النكاح في نفسه ليس بنكاح صحيح ، فأشبه ما لو لاعن أجنبية يظنها زوجته .