ص ( وإن ش صوابه عقلا بدل طبعا كما قال في التوضيح : فإن الرتقاء إنما يمنعه العقل وإلا فطبع [ ص: 10 ] الإنسان لا يميل عن الرتقاء إذا كانت سليمة ، والله أعلم . امتنع الوطء شرعا أو طبعا )
ص ( كمحرمة ومظاهر منها ورتقاء )
ش : إنما مثل لامتناع الوطء شرعا بمثالين ليعلم أنه لا فرق بين أن يكون سبب الامتناع منه كالظهار أو منها كالإحرام ، قال اللخمي : إذا كانت إحداهن مريضة أو صغيرة أو رتقاء أو حائضا أو نفساء أو محرمة أو مجنونة أو مجذومة كان القسم بينهن سواء وكذلك من آلى من واحدة أو ظاهر فهي على حقها والكون عندها وأن لا يصيب البواقي إلا أن يتحلل من الإيلاء والظهار ، وعليه أن يتحلل من ذلك إلا إذا قامت لحقها التي لم يول منها ولا تظاهر ، ومحمل الآية في الإيلاء على من كان خلوا من غيرها فإن كان له نسوة كان لها أن تطالبه بالعدل في الإصابة حسبما تقدم إلا أن يعتزل جميعهن وقد { } خرجه غاضب النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فاعتزل جميعهن شهرا إرادة العدل البخاري ا هـ ونقله ومسلم ابن عرفة ولم يذكر قائله .
قال ابن عبد السلام في قول : والصغيرة الموطوءة يريد الصغيرة المدخول بها وكذلك من عطف عليها لا بد أن يكون مدخولا بها ا هـ ، وقال ابن الحاجب ابن فرحون : يريد المدخول بها لأنها إذا لم توطأ لم يكن لها تشوف وهو نص التهذيب ا هـ ، والله أعلم .