ص ( وقضى للبكر بسبع وللثيب بثلاث )
ش : سواء كانت المتجددة حرة أو أمة ، قاله في الجواهر [ ص: 12 ] وفهم من قوله قضى أنه مشى على القول بأنه حق للمرأة ، قال في التوضيح : وهو اختيار ابن القاسم في المدونة واختاره اللخمي وغيره ، قال ابن فرحون : وهو الصحيح ، وقال أيضا : واختلف هل يخرج للصلاة ولقضاء حوائجه وأما الجمعة فهي عليه واجبة ، انتهى .
واختار اللخمي أنه لا يخرج لصلاة ولا لقضاء حوائجه ونقله عنه ابن عرفة ، فقال اللخمي عن ابن حبيب : يخرج يتصرف في حوائجه وإلى المسجد والعادة اليوم أن لا يخرج ولا لصلاة وإن كان خلوا من غيرها وعلى المرأة بخروجه وصم وأرى أن يلزم العادة ، انتهى . وما قاله ظاهر وظاهر كلام المصنف كانت له زوجة غيرها أم لا وهو الذي اختاره اللخمي كما تقدم في كلامه ، وقال البرزلي في مسائل النكاح عن : إنما تكون الإقامة سبعا وثلاثا من حق الزوجة إذا كان له غيرها وإلا فلا حق لها ولا يلزمه وهو قول ابن أبي زيد ابن حبيب والظاهر من مذهب أصحابنا . والعامة ترى الحق لها عموما وهو غلط . البرزلي وعلى الأول حمل المدونة أبو حفص العطار وغيره وحملها بعضهم على العموم وهو قول في المذهب وهو الصواب اليوم بتونس ونحوها من البلاد التي يرى خروج الزوج في هذا الزمان معرة على الزوجة وإشعارا بعدم الرضا بها ، وأما في بلد لا يعتبرون ذلك فالصواب ما قال ابن حبيب واختلف المذهب بعد وجوبه هل هو حق لها يقضى عليه به أو حق له في ذلك خلاف معلوم ، انتهى ، والله أعلم .