( مسألة ) لو زفت إليه امرأتان في ليلة قال ابن عرفة اللخمي عن ابن عبد الحكم : إن أقرع بينهما وقبله زفت إليه امرأتان في ليلة ، وقال على أحد قولي عبد الحق : إن الحق له فهو مخير دون قرعة . مالك ابن عرفة قلت : الأظهر إن سبقت إحداهما بالدعاء للبناء قدمت وإلا فسابقة العقد وإن عقدا معا فالقرعة .