ص ( وبطل إن قضت بواحدة في اختاري تطليقتين أو في تطليقتين )
ش : مفهوم قوله إن قضت بواحدة إنها لو لا يبطل ما لها من التخيير ، وهو كذلك إلا أنه لا يلزمه ما عينه ، ويلغي ما زادته قال قضت بأكثر مما عين لها ابن عسكر في الإرشاد : وإن عين لها عددا فزادت ألغى الزائد قال التتائي في شرحه لهذا المحل : كما إذا ألغى الزائد ، ولو قضت بواحدة بطل خيارها انتهى ، وقال سيدي الشيخ قال اختاري تطليقتين أو في تطليقتين فطلقت ثلاثا أحمد زروق في شرحه لهذا المحل أيضا كما لو ألغى الزائد ، والله أعلم . قال اختاري طلقة أو طلقتين فطلقت ثلاثا