الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وبطل في المطلق إن قضت بدون الثلاث )

                                                                                                                            ش : اختلف فيما يوجبه التخيير على ستة أقوال قال في التوضيح : أشهرها مذهب الكتاب أن اختيارها ثلاثا ، ولا مناكرة للزوج نوت المرأة الثلاث أم لا ، وإن قضاءها بدون الثلاث لا حكم له ، ولا يقع شيء ، ثم اختلف هل ذلك مسقط لخيارها لعدولها عما جعل لها وهو المشهور أو لا ؟ ولا يكون لها بعد ذلك أن تقضي بالثلاث ، وهو قول أشهب قال ابن المواز : متمما للمشهور ما لم يتبين منه الرضا بما أوقعت فيلزم ذلك ، وهو اللزوم فيما أوقعته من باب الطلاق بالنية أو لا ؟ تردد انتهى مختصرا .

                                                                                                                            من الموضعين من التوضيح ، وقال ابن عرفة ، ولو قضت المدخول بها بطلقة فقال اللخمي : عن محمد إن رضيها الزوج كانت رجعية ، وإلا ، ففي سقوط اختيارها وبقائه ثالثها تجب بها الثلاث للمشهور مع الأكثر وأشهب مع الشيخ عن روايته واللخمي عن عبد الملك وصوب الثاني انتهى .

                                                                                                                            وظاهر كلامه في المدونة أنه مخالف لما نقله اللخمي عن محمد إلا أن يفسر به ، ونصه ، وإن طلقت دون الثلاث لم يلزمه شيء انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية