الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( إن قذفها بزنا )

                                                                                                                            ش : لما ذكر من يلاعن ، ومن لا يلاعن أخذ يذكر [ ص: 133 ] أسباب اللعان ، فبدأ بالكلام على القذف بالزنا ، فقال : إن قذفها بزنا يريد سواء كان في قبل أو دبر صرح بذلك ابن القصار ، وتبعه ابن الحاجب ، وغيره قال ابن عرفة : وهو مقتضى المذهب ، وقال القرطبي : إذا قذف بالوطء في الدبر لاعن ، وعن أبي حنيفة لا يلاعن ، وبناه على أصله في أن اللواط لا يوجب الحد ، وهو فاسد ; لأن الرمي به معرة انتهى ، وشرط فيه ابن الحاجب أن ترفعه للحاكم قال في التوضيح : فإن لم ترفع فلا لعان ; لأن ذلك من حقها ، ثم إن لم يبلغ رميه لها الحاكم فلا كلام ، وإن بلغه حد إلا أن يلاعن ، وقال ابن عبد السلام : وشرط فيه أن ترفعه للحاكم ، فلو لم ترفعه فلا لعان عليهما ; لأن لعانهما من حقها ، وإنما يبقى النظرهل يلاعن الزوج أو يحد القذف ؟ ، وبالجملة أن هذا الشرط في تلاعنهما معا ، فإذا انتفى ذلك الشرط انتفى تلاعنهما ، ولا يلزم انتفاء تلاعنه هو انتهى ، وخرج بقوله بزنا ما إذا رماها بغير الزنا ، واختلف إذا عرض لها هل يجب اللعان أم لا ، والمعروف أنه لا يوجب اللعان قاله ابن عرفة قال : وعلى المعروف في حده به كأجنبي أو تأديبه نقل محمد ، وقول أشهب مع ابن القاسم الشيخ عن محمد عن ابن عبد الحكم إن صرح بعد تعريضه لاعن انتهى ، ونقله في المقدمات ، ولا بد من تقييد كلام المصنف بما إذا رماها بزنا طوعا فإن رماها بغصب فيأتي ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية