ص ( وانتفى به ما ولد لستة ، وإلا لحق إلا أن يدعي الاستبراء )
ش : يعني أن فتارة يدعي الزوج أنه استبرأها بحيضة قبل الرؤية ، وأنه لم يطأ بعد الاستبراء ، فإن الولد ينتفي بذلك اللعان ، وادعى اللعان إذا كان لرؤية ابن رشد في ذلك الإجماع ، وسيأتي لفظه ، وإن لم يدع الاستبراء ، فإن انتفى الحمل ، وإن أتت بالولد لستة أشهر من يوم الرؤية ، فأكثر لحق به ; لأن اللعان إنما كان للرؤية ، وحكى أتت به لدون ستة أشهر ابن رشد في ذلك ثلاثة أقوال ، ونصه في المقدمات فإذا لاعن على الرؤية ، وادعى الاستبراء انتفى الولد بإجماع ، وإن لم يدع الاستبراء [ ص: 134 ] فاختلف هل ينتفي الولد بذلك اللعان أم لا على ثلاثة أقوال أحدها أن الولد ينفيه اللعان على كل حال ، وإن ولدته لأقل من ستة أشهر ، وهو أحد قولي في المدونة ( والثاني ) أنه لا ينفيه بحال ، وإن ، ولدته لأكثر من ستة أشهر ، ويلحق به الولد ، وهو قول مالك عبد الملك ( والثالث ) التفرقة بين أن يولد لأقل من ستة أشهر أو لأكثر منها ، وهذا القول الثاني وأشهب في المدونة فيأتي على هذا في جملة المسألة ثلاثة أقوال ، وفي كل طرف منها قولان إذا ، ولدته لدون ستة أشهر ، وإذا ولدته لأكثر من ستة أشهر قولان انتهى ، وظاهر كلام لمالك المصنف وابن رشد أن الحكم كذلك سواء كانت ظاهرة الحمل يوم الرؤية أم لا ، وسيأتي في كلام المصنف عن ابن القاسم أنها إذا كانت ظاهرة الحمل يوم الرؤية ، فإنه يلحق به ، وهو ظاهر ، فيقيد به ما هنا ، والله أعلم .
فإن لاعن للرؤية ، ولم يكن ذكر الاستبراء ، ثم أتت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية ، وقلنا إنه يلحق به فادعى الآن أنه كان استبرأ قبل الرؤية ، وقال : ليس الولد مني قال في المقدمات : كان ذلك له في الوجوه كلها باتفاق ، وسقط نسب الولد قيل بذلك اللعان ، وهو قول ، وقيل بلعان ثان ، وهو قول أشهب أصبغ وعبد الملك ، وفي المدونة ما يدل على القولين انتهى ، ونقله في التوضيح .
( قلت ) ، وكلامه في الأم صريح في أنه ينتفي باللعان الأول ، ونصه قلت فإن ادعى رؤية أو زعم أنه لم يكن استبرأ ، ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم قال : لا يلحق به الولد ، ويكون اللعان الذي تلاعنا نفيا للولد . ادعى الرؤية ، فلما ولدت ادعى الاستبراء
( قلت ) : فإن قال بعد ذلك الولد ولدي وقد كنت كاذبا في الاستبراء ، وما استبرأتها قال : يضرب الحد ; لأنه صار قاذفا ، ويلحق به الولد قلت : فإن لم يدع الاستبراء إلا أنه قال الولد : ليس مني ، ولاعنها برؤية ، ثم جاءت بولد لأدنى من ستة أشهر فألحقته به أيكون قاذفا ، ويجلد الحد قال لا .
( تنبيه ) : مشى المصنف هنا فيما إذا على القول الثالث في كلام لم يدع الاستبراء ابن رشد في التفصيل بين أن تلده لستة أشهر من الرؤية فأكثر فلا يلحقه أو تلده لأقل فيلحق ، ثم ذكر بعد هذا مسألة المدونة ، وذكر الثلاثة الأقوال فقال