ص ( ولا استبراء إن لم تطق الوطء )
ش : قال في التوضيح : ونص المتيطي على أن بنت ثمان سنين لا تطيق الوطء وعمل بذلك وثيقة انتهى ثم قال في شرح قوله كالمطيقة للوطء : قال في الجواهر : كبنت العشر والتسع فإنه يمكن وطؤها انتهى هذا والله أعلم . يختلف باختلاف الناس
ص ( أو اشترى زوجته )
ش : ( فرع ) قال البرزلي : سئل عمن ابن أبي زيد ؟ فأجاب لا يطؤها إلا بعد الاستبراء بخلاف لو أعتقها ثم تزوجها انتهى . من مسائل العدة والاستبراء كان يطأ أمة فاستحقت منه فاشتراها من مستحقها هل يستبرئها
ص ( فإن باع المشتراة وقد دخل إلخ )
ش : مفهوم قوله وقد دخل [ ص: 171 ] أنه لو لم يدخل لكان الحكم خلاف ذلك وهو كذلك قال في استبراء المدونة : ومن لم يستبرئ وإن ابتاعها قبل البناء ثم باعها قبل أن يطأها وبعد أن وطئها فليستبرئ المبتاع بحيضة انتهى اشترى زوجته قبل البناء أو بعده
ص ( وهل إلا أن تمضي حيضة استبراء )
ش : يعني وهل يعني مقدار حيضة كافية في الاستبراء على التفصيل المتقدم في أقل الحيض في العدد كذا فسر نفي الاستبراء إذا حصل الملك في أول الحيض مقيد بأن لا يمضي مقدار حيضة استبراء ابن فرحون قول بشرط أن لا يمضي مقدار حيضة استبراء أو نفي الاستبراء مقيد بأن لا يمضي أكثر حيضتها يعني أقواها والله أعلم . ابن الحاجب