ص ( وإن بانت )
ش : يعني أن [ ص: 189 ] البينونة مسقطة للنفقة وسواء كانت من الزوج أو كان الطلاق من الحاكم ; فإنه قد تقدم أن طلاق الحاكم بائن إلا للإيلاء وللعسر بالنفقة ، ولذلك كانت لها النفقة في ذلك ، قال في معين الحكام في فصل النفقات ( مسألة ) وتجب وكان الزوج يملك ارتجاعها فيه ، سواء أوقعه الزوج أو الزوجة أو السلطان بإيلاء أو عدم نفقة إذا أيسر في العدة ، وفي المدونة وجوب النفقة على المولي أيام العدة النفقة لكل مطلقة مدخول بها في أيام عدتها إذا لم يكن الطلاق بائنا ولمطرف وابن الماجشون وأصبغ لا نفقة لها ; لأن رجعته لا تصح بالقول إلا أن يقترن به الفعل ، وأما المبتوتة والمبارأة والمختلعة وكل من لا يملك الزوج رجعتها لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ، انتهى . وقال في طلاق السنة : وكل مطلقة لها السكنى ، وكل بائنة بطلاق بتات أو خلع أو مبارأة أو لعان أو نحوه فلها السكنى ، ولا نفقة لها ولا كسوة إلا في الحمل البين ، فذلك لها ما أقامت حاملا ما خلا الملاعنة ، فلا نفقة لحملها ; لأنه لا يلحق بالزوج ، انتهى . قال أبو الحسن قوله : ونحوه يعني المفسوخ ، انتهى . ثم قال فيها : وكل طلاق فيه رجعة فلها النفقة والكسوة حتى تنقضي عدتها حاملا كانت أو غير حامل ، وكذلك ; لأن فرقة الإمام فيها غير بائن وهما يتوارثان ما لم تنقض العدة ، وتجب السكنى في فسخ النكاح الفاسد أو ذات محرم بقرابة أو رضاع كانت حاملا أم لا ; لأنه نكاح يلحق فيه الولد وتعتد فيه حيث كانت تسكن ، ولا نفقة عليه ولا كسوة إلا أن تكون حاملا فذلك عليه ، انتهى . قال امرأة المولي إذا فرق بينهما أبو الحسن قوله : وكذلك عليه لعدم النفقة ثم أيسر في العدة هل تجب عليه النفقة وإن لم ترتجع . ؟ فعلى ما نص هنا تلزمه النفقة ومثله امرأة المولي إذا طلق لابن حبيب ، ثم قال فانظر في سماع عيسى من طلاق السنة مسألة أنه لا نفقة لها عليه ، وفي سماع النصرانية تسلم تحت النصراني خلافه صح من جامع الطرر أصبغ اللخمي ، قال أجمع من أحفظ على أن المعتدة التي تملك رجعتها لها السكنى والنفقة إذ أحكامها أحكام الأزواج في عامة أمورها ، وقوله في فسخ النكاح الفاسد ابن المنذر الشيخ هذا إذا كان مما يفسخ بعد البناء ، وأما ما يفسخ قبل ويثبت بعد فلا ، انتهى .