ص ( واستمر إن مات لا إن ماتت )
ش : قال البرزلي في كتاب النفقات : وتقدم للشعبي أن عبد الرحمن بن عيسى أفتى في أن النفقة لها إذا كانت حاملا ما دام الولد حيا ، فإذا مات في بطنها سقطت نفقتها ووقعت وحكم فيها مطلقة طلاقا بائنا القاضي ابن الخراز بالنفقة وأفتى فيه جميع الفقهاء حتى طال على زوجها الإنفاق ، فاستشارني في ذلك فأفتيته بالسقوط إذا أقرت المرأة بذلك ; لأن بطنها صار له كفنا ، وإنما النفقة لها ; لأن الولد يتغذى بغذائها ، فلو تركت غذاءها مات ، فإذا اعترفت بأنه مات فقد صار لا غذاء له ، وإنما صار داء في بطنها يحتاج إلى دفعه عنها بالدواء ، انتهى . وقال ابن سلمون في وثائقه : ومن كتاب النفقات لابن رشيق كتبت إلى الفقيه أبي محمد بن دحون بقرطبة أسئلة عن وثبت الحمل فأنفق عليها أكثر من عام ولم تضع فوقفها عند الحاكم ، فقالت : إن الجنين في بطني وهو به ميت ، فكتب إلي مجاوبا : إذا مات الجنين في بطنها كما زعمت فقد انقطعت النفقة إذا كانت النفقة بسبب الجنين ، وقال به أيضا الفقيه امرأة طلقها زوجها طلقة مبارأة فادعت أنها حامل منه أبو محمد بن الشقاق وزاد قال : وانقضاء عدتها منه بالوضع ، انتهى . وقال [ ص: 190 ] المشذالي في حاشيته على المدونة : ولو مات في بطنها لم تنقض عدتها إلا بوضعه ، وهو ظاهر القرآن الكريم وصريح في نوازل بعضهم ، انتهى .