( فرع ) فإن فإن رضي بذلك جاز وإن لم يرض غرمت له دينار الصرف ولك مطالبته بدينارك . قاله كان لك على شخص دينار فجاءك بدراهم لتصرفها بدينار فلما وزنت الدراهم وقبضتها أردت مقاصته في الدينار الذي لك عليه ابن القاسم في المدونة قال في الطراز في الموازية : أن لك حبسه أحب أو كره ، قال ووجه قول ولأشهب ابن القاسم : إن صاحب الدينار إن أراد أخذ الدراهم عنه لم يلزم ذلك صاحب الدراهم ، وإن أراد أخذ دينار الصرف ، فلا يكون دينار الصرف لصاحبه حتى يقبضه ، قال : بخلاف ما لو باعك سلعة بدينار وأردت مقاصته بالدينار كان لك ذلك ; لأنه لما انعقد البيع وجب له عندك دينار ولا [ ص: 311 ] تتوقف صحته على القبض فلما استقر له عندك دينار ولك عنده دينار كان لك أن تقاصه .
( فرع ) فإن نزل ذلك وامتنعت من دفع الدينار وترافعتما إلى الحاكم فعلى مذهب ابن القاسم يفسخ الصرف ، ويرد الدراهم ، وعلى قول تم الصرف فإن حكم حاكم بقول أشهب ابن القاسم فلا ينقضه . وإذا حكم بقول أشهب فلا ينقضه أشهب ابن القاسم .
( فرع ) فإن شرط عليك في ابتداء الصرف أنك لا تقاصه بذلك وتؤخره بما عليه فإن كان الدينار مؤجلا جاز وإن كان حالا أو إلى أجل قريب واشترط أبعد منه فالصرف فاسد ، وهو صرف وسلف وإن شرط دفع الدينار إليه ولم يتعرض لتأخير ما عليه فظاهر الكتاب جوازه ، وذكر اللخمي فيه ثلاثة أقوال : فقيل الصرف فاسد ، وقيل : الصرف صحيح ولك حبسه ، قال : وهذا على أصل وقيل : صحيح وليس لك حبسه ، بل تدفعه ، وتقول : بحقك ، وهذا أليق بأصل أشهب ابن القاسم ا هـ . من الطراز بالمعنى .