( فرع ) قال في سماع أبي زيد فيمن قال لا خير فيه ; لأنه سلف وصرف ولو دفع إليه بالنصف الباقي عروضا فكرهه له على رجل نصف دينار إلى أجل فدفع الذي عليه الحق دينارا لصاحبه وأخذ منه بنصفه دراهم ابن القاسم في أحد قوليه ; لأنه سلف وبيع ، وأجازه مالك وابن القاسم على قوله الثاني استحقاقا له في البيع والسلف ولم يستحقاه في الصرف والسلف ; لأنه أضيق منه ; لأنه لو ترك مشترط السلف سلفه في البيع صح على خلاف فيه ولو تركه في الصرف لم يصح بلا خلاف ، والله أعلم