( فرع ) قال في المسائل الملقوطة فيه ثلاثة أقوال قيل يجوز وقيل لا يجوز وقيل إن كان نقدا فجائز وإلا فلا من فوائد : بيع التمر بالنوى الدارمي ونقلها من طرر الفخار على عند قوله وتعتبر المماثلة حالة الكمال فلا يباع رطب بتمر ونحوها باتفاق وذكر الأقوال الثلاثة في البيان في سماع ابن الحاجب من كتاب السلم والآجال ونقله أصبغ ابن غازي عند قول المصنف لا خردل وزعفران ، والله أعلم .
ص ( وحليب )
ش : سيأتي الكلام عليه إن شاء الله بما فيه الكفاية عند قول المصنف وزبد وسمن [ ص: 357 ] وجبن وأقط