ص ( وجاز تمر ولو قدم بتمر )
ش : هذا هو قول وأشار بلو إلى قول مالك عبد الملك يمنع قال بيع القديم من التمر بالجديد اللخمي : وهو أحسن إن اختلف صنفاهما كصيحاني وبرني ، كذا نقل ابن عرفة عنه ونقله المصنف في التوضيح والشارح بدون قوله إن اختلف صنفاهما وفي كلا النقلين نقص بل ظاهر كلام اللخمي أنه اختار المنع أيضا من والبسر بالبسر إذا كان نقصهما يختلف فإنه قال بعد أن ذكر الخلاف في هذه المسائل : والمنع في جميع ذلك أحسن إذا كانا من جنسين كصيحاني وبرني وما يعلم أنهما يختلفان في النقص إذا صارا تمرا للحديث ا هـ وصرح بيع الرطب بالرطب القباب بمخالفة اللخمي في بيع الرطب بالرطب .