ص ( أو لبس ثوب )
ش : يعني أنه يفسد البيع إذا قال في التوضيح : فإذا فسخ لزمه الكراء لأجل اللبس . شرط المشتري لبس الثوب في أيام الخيار
ابن يونس بلا خلاف ، ولم يجعله كسائر البيوع الفاسدة إذا فسخت فإنه لا يلزم المشتري رد الغلة ، وذكر ابن يونس عن بعض الأصحاب أنه اختلف إذا فسد البيع باشتراط النقد هل ضمانها من البائع ، أو من المبتاع ابن يونس فعلى أن الضمان من المبتاع لا يلزمه شيء في اللبس كسائر البيوع الفاسدة فتأمل كلام ابن يونس ; فإن حكايته الخلاف ثانيا يخالف ما حكاه أولا من الاتفاق ، وقاله أبو الحسن ا هـ . وفيه نظر .
( تنبيهات الأول : ) قال أبو الحسن الصغير قوله : ولا يشترط لبس الثوب يعني اللبس الكثير ، وليس مراده أن يقيسه عليه واختصره أبو إسحاق ، وأما الثوب فإنما يشاور فيه ويقيسه .