ص ( ورد في عهدة الثلاث بكل حادث إلا أن يبيع ببراءة )
ش : قال في المقدمات : وما فهو من البائع وللمبتاع رده ، ولا شيء عليه ، وكذلك إن مات ، أو غرق ، أو سقط من حائط ، أو خنق نفسه كان من البائع في الثلاث ، ولو جرح ، أو قطع له عضو كان ما نقصه للبائع ، ثم يخير [ ص: 474 ] المبتاع في قبوله معيبا بجميع الثمن ، أو رده . بيع من الرقيق بغير براءة فمات في الثلاثة ، أو أصابه مرض ، أو عيب ، أو ما يعلم أنه داء
قال ابن يونس ، وأما إن باعه بالبراءة فمات في الثلاث ، أو أصابه عيب فهو من المبتاع ، ولا شيء على البائع ، ومن العتبية قال ابن القاسم : ما حدث في العبد في الثلاث من زنا ، أو سرقة ، أو شرب خمر ابن المواز ، أو إباق فللمبتاع رده بذلك ، وكذلك إن أصابه حمى ، أو عمش ، أو بياض بعينه ، وما ذهب قبل الثلاث فلا رد له به .
قال : أما الحمى فلا يعلم ذهابها ، وليتأن بها ، فإن عاودته بالقرب رده ، وإن بعد الثلاث لا أزيد ، وذلك فيها انتهى .
ونص في المدونة قبل الكلام المتقدم على أنه إذا أصابت العبد حمى في الثلاث ، أو بياض في الثلاث أنه لا يرد بعد ذلك ( فرع : ) قال ابن عرفة في سماع يحيى من ابن القاسم : لا يرد العبد بذهاب ماله في الثلاث .
قال ابن رشد : لأنه لا حظ له في ماله ، ولو انتقض بيعه ، وليس لمبتاعه حبس ماله بثمنه انتهى ، وظاهر كلام تلف في العهدة وبقي ماله ابن عبد السلام أن هذا الفرع في المدونة فانظره .