ص ( والنفقة والأرش كالموهوب له إلا المستثنى ماله )
ش : هذا هو الموجود في كثير من النسخ كما ذكره ابن غازي ويمكن أن يكون خبر النفقة حذف للعلم به والاستثناء راجع لما وهب له فقط كما .
قال ابن غازي وقول البساطي ظاهر كلامه أن الاستثناء للجميع ، ولا يبعد من الروايات خلافه فالصواب ما ذكره ابن غازي والله أعلم ، واكتفى المصنف بالنفقة عن الكسوة لدخولها فيها كما تقدم في النفقات ، وقوله : والأرش يعني إذا فأرش الجناية للبائع ، وقد تقدم ذلك في لفظ المدونة وأن للمشتري حينئذ الخيار في قبوله معيبا بجميع الثمن ، أو رده . جنى على العبد في أيام العهدة
قال في التوضيح : ورأى ابن أبي زمنين أن البيع يفسخ هنا ; لأن الحكم للأرش موقوف على البرء لا يعلم أمره فلا يتأتى للمشتري انتفاع بالعبد من أجل وقفه للجناية قال : إلا أن يسقط البائع عن الجاني القيام بالجناية ، فيجوز البيع حينئذ لزوال الوقف ; إذ أن تكون الجناية مهلكة فلا يجوز البيع ; لأنه بيع مريض بخلاف موته ورد ابن عرفة كلام ابن أبي زمنين بأن المشتري إنما يأخذه بالعقد السابق ، وقد كان بتا ، والخيار طارئ فهو كخيار العيب فتأمله ، وحكى في الشامل كلام ابن أبي زمنين بقيل : وقوله : كالموهوب أي ما وهب للعبد في عهدة الثلاث وتصدق به عليه يريد ، أو نما ماله بربح فإنه لبائعه إلا أن يكون المشتري استثنى ماله فإن ذلك للمشتري هكذا قال في سماع عيسى : قال ابن رشد : القياس للبائع يعني ، ولو [ ص: 475 ] اشترط المشتري قال : وما قاله ابن القاسم استحسان ا هـ والذي في المدونة أن ذلك للبائع لكن قيده الشيوخ بما في سماع عيسى ( فرع : ) لم يتكلم المصنف على وقال غلة العبد في أيام العهدة : إن الغلة للمشتري على المشهور . ابن الحاجب
قال في التوضيح : وهو قريب من كلام الجواهر ، وفي نقلهما نظر ; لأن في العتبية في الثلاث ، أو أوصى به ، ولم يستثن المشتري ماله فهو للبائع ، ثم ذكر عن أن المازري القاضي أبا محمد أشار إلى ارتفاع الخلاف في الغلة ، وأنها للمشتري قال : ولو كان المنصوص من هنا أن ذلك للبائع ا هـ . وقال ابن عرفة في الغلة : لا أعرف فيها نصا ويجري على نماء ماله بالعطية للبائع ولابن شاس الغلة لمبتاعه ورأى بعض المتأخرين أنها للبائع ; لأن الخراج بالضمان ا هـ . وقال في الشامل : وفي الغلة خلاف والله أعلم .