ص ( ورد زائف )
ش : رد مصدر مضاف للمفعول كما قال ابن غازي ويريد المصنف ولو بعد شهر أو شهرين من يوم قبض رأس المال كما ستقف عليه في المدونة .
ص ( وعجل )
ش : يريد بالتعجيل أنه لا يتأخر البدل أكثر من ثلاثة أيام وأما إليها فجائز ولو بشرط كما ستقف عليه في لفظ المدونة قال في التوضيح : وإن حصل قبض رأس المال حسا لم يحصل معنى كما لو اطلع المسلم إليه على أن بعض الدراهم ناقص أو زائف ففي مختصر تأخير البدل إذا جاءه بدرهم ناقص فاعترف الآخر به أنه ينقص من السلم بقدره ولا شك أن هذا الباب أخف من الصرف فما جاز في الصرف يجوز هنا أولى والمشهور هنا هو مذهب المدونة جواز البدل وتأخيره اليومين والثلاثة ، انتهى . وفي سلمها الأول وإذا أصاب المسلم إليه رأس المال نحاسا أو رصاصا بعد شهر أو شهرين فله البدل ولا ينتقض السلم إلا أن يعملا على ذلك ليجيزا بينهما الكالئ بالكالئ فيفسخ ذلك ا هـ . ابن شعبان
فهذا يدل على قولي يريد ولو بعد شهر أو شهرين إلى آخره وفي التوضيح المشهور وهو مذهب المدونة جواز البدل وتأخيره اليومين والثلاثة ا هـ .
ويشير إلى قوله في المدونة إثر الكلام المتقدم وإن ردها عليك فقلت سأبدلها بعد يوم أو يومين جاز ; لأن ذلك كتأخير رأس مال السلم بشرط يومين ونحو ذلك لا أكثر ا هـ .
وهذا مستند قولي يريد بالتعجيل أن لا يتأخر إلى آخره ( تنبيهان الأول ) قوله : في المدونة في كلامه المتقدم إلا أن يعملا على ذلك إلى آخره هذه الزيادة هي قول كذا جعلها أشهب ابن يونس قال ابن عبد السلام : والذي قاله يعني لا يختلف فيه ا هـ . أشهب
قال أبو الحسن الصغير : وأمرهما محمول على السلامة حتى يتعين غير ذلك ا هـ .
ولهذا قال بعض الموثقين على ما نقل في التوضيح ، وهذا عندي لا يعرف إلا ببينة تشهد على أصل تعاقدهما في الشراء أو بإقرارهما ا هـ .
( الثاني ) جعل في الشامل من شرط جواز البدل أن لا يكون نحاسا ولا رصاصا [ ص: 518 ] وهو يشير إلى ما نقل في التوضيح وغيره عن سحنون أنه فسر ما في المدونة بأن الدراهم مكروهة أو زيوف ولو كان نحاسا أو رصاصا ما حل أخذها ولا التبايع بها ا هـ .
وما قاله سحنون قال فيه : إنه خلاف ظاهر المدونة ونقل في التوضيح قول أبو عمران أبي عمران وأقره ، وهو الظاهر من لفظ المدونة المتقدم ولكن سحنون هو العالم بها وبمهماتها ، والله أعلم .
ص ( وإلا فسد ما يقابله لا الجميع على الأحسن )
ش : أي وإن لم يعجل بل تأخر أكثر مما قلنا ، وهو أكثر من ثلاثة أيام فسد وظاهره سواء تأخر بشرط أو بغير شرط ، وهو ظاهر كلام أبي الحسن في الكبير قال في المدونة : إن قلت سأبدلها إلى شهر أو شهرين لم يجز إذ لا يجوز تأخير رأس المال بشرط إلى هذا ا هـ .
قال أبو الحسن يريد ولو بغير شرط ا هـ .
وقال ابن بشير : وإن كان التأخير بغير شرط ففيه القولان إذا كان عينا هل يفسخ أم لا ا هـ وقد تقدم عنه أن المشهور الفساد ، والله أعلم . واعلم أنه لا يفسد السلم نفس دخولها على الشرط فإنه نقل ابن عرفة عن ابن محرز أنه قال : قال لنا لو ترك قوله : يعني في المدونة سأبدلها لك بعد شهرين وأدرك بعد يومين فسخ الشرط وأخذ بالرفع وإن لم يدرك حتى طال فسخ السلم من أوله ; لأنهما عملا عليه ، وقال بعضهم : لا ينتقض السلم ; لأنه وقع صحيحا وينتقض ما أخره فقط وأراه قول أبو بكر بن عبد الرحمن أبي عمران ، وهو أشبه ا هـ .
وقال ابن محرز : هو الأشبه ا هـ .
قال ابن غازي : كأنه الذي أشار إليه المصنف بالأحسن ويحتمل أن يكون أشار بالأحسن لاختيار الشيخ أبي إسحاق الذي نقله المتيطي ، ونصه : فلو أخره ببدل الزيوف يوما أو يومين جاز ولا يجوز أكثر من ذلك قال أبو إسحاق : ويجبر على بدلها فإن تأخر ذلك إلى الأجل فالأشبه أن ينتقض القدر الذي تأخر وحده ولا ينتقض جميع السلم ا هـ ويحتمل أن يكون أشار به إليهما جميعا ، والله أعلم .
( تنبيهات الأول ) جعل ابن بشير محل هذا الكلام كله إذا قام بالبدل قبل حلول الأجل فإن لم يقم بالبدل إلا عند حلول الأجل جاز تأخيره ما شاء وهكذا قال إذا لم يبق إلا اليومان أو الثلاثة ، وهذا جار على المشهور من المذهب أن تأخير رأس مال السلم يومين أو ثلاثة لا يعد دينا بدين ا هـ . أشهب
ونقله ابن عرفة