( الثاني ) قال اللخمي في السلم الأول فرده بعيب انتقض السلم إن كان انعقاد السلم على شيء بعينه ولو لم يكن معينا وكان موصوفا على من أجاز الموصوف على الحلول لم ينتقض السلم برده بالعيب وإن كان الحكم الرجوع بمثله ا هـ ، وقوله : على من أجاز الموصوف نقله في الشامل وجزم به فقال : وإن رد رأس المال بعيب ، وهو غير عين رجع بمثله وإلا بطل ا هـ . : إذا كان رأس مال السلم شيئا مما يكال أو يوزن