( الثالث ) قال اللخمي إذا وجب انتقاض السلم وكان بعد قبض المسلم فيه فإن كان قائما بيد المسلم رده وإن حالت سوقه أو حدث به عيب أو خرج من يده نظرت فإن كان المسلم فيه عروضا أو عبيدا أو حيوانا رد قيمته يوم قبضه ولو كان الآن موجودا في يده وإن كان مما يكال أو يوزن كالطعام والحديد والنحاس كان لبائعه أن يأخذ عينه إن كان موجودا بيد المسلم أو مثله إن لم يكن موجودا أو لا تفيته حوالة الأسواق ا هـ ، ونقله لرد رأس المال بعيب ابن عرفة ، ونقله في الشامل وزاد بعد قوله حوالة على المنصوص فإن اللخمي خرج فيه قولا بأن حوالة الأسواق تفيته ، والله أعلم .