الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، وإن تعمده بضرب بطن ، أو ظهر أو رأس : ففي القصاص خلاف

التالي السابق


( وإن تعمده ) أي الضارب الجنين ( بضرب ظهر أو بطن أو رأس ) لأمه فألقته حيا وهي حية حياة محققة بأن استهل صارخا ثم مات ( ففي القصاص ) من الضارب وعدمه الباجي وهو المشهور ( خلاف ) أي قولان مشهوران . البناني يعني أن ما تقدم من الدية محله إذا كانت الجناية خطأ ، وأما إن تعمدها فإن كانت بضرب كظهر أو بطن فقال أشهب لا قود فيه ، بل فيه الدية في مال الجاني . ابن الحاجب وهو المشهور . ضيح صرح الباجي بأنه المشهور كالمصنف ، وقال ابن القاسم يجب القصاص بقسامة وهو مذهب المدونة والمجموعة ، وألحق ابن شاس ضرب الرأس بالظهر بخلاف ضربه الرجل وشبهها . ونص ابن أبي زيد في مختصره على أن الرأس كالرجل في نفي القصاص ووجوب الدية في مال الجاني . ابن عرفة الشيخ عن ابن القاسم في المجموعة هذا إذا تعمد ضرب البطن أو الظهر أو موضعا يرى أنه أصيب به ، أما لو ضرب رأسها أو يدها أو رجلها ، ففيه الدية قلت قوله أو رأسها يرده ما نقله عبد الحق عن ابن مناس أنه قال ضربها في الرأس كضربها . في البطن . ا هـ . وقال بعض الراجح القصاص بقسامة في ضرب الظهر والبطن والراجح عدمه ، بل الدية بقسامة في ضرب الرأس




الخدمات العلمية