الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 188 ] وإن أكذب بعض نفسه : بطل ، بخلاف عفوه ، فللباقي نصيبه من الدية ;

التالي السابق


( فإن أكذب بعض ) من الأولياء الحالفين القسامة ( نفسه ) بأن قال إنه كذب في دعواه ( بطل القود ) والدية لأنه كالشاهد بالظلم على غيره ، فإن كانوا قبضوا الدية ردوها . طفي حكم التكذيب بعد القسامة حكم النكول ، فلو جمعه معه فقال بخلاف غيره أو تكذيبه نفسه ورتب عليهما قوله ولو بعدوا ، وقوله فترد على المدعى عليهم أو شبهه به فقال كتكذيبه نفسه ، وعبارته لا يعلم منها إلا بطلان القود ، والكلام كله في العمد ، وتبعه البناني ، وزادوا العفو قبل القسامة مثل النكول والتكذيب في ذلك .

( بخلاف عفوه ) أي بعض المستحقين عن القود من القاتل عمدا بعد ثبوته بالبينة فيبطل القود وحصة العافي من الدية فقط ( وللباقي ) من المستحقين الذي لم يعف ( نصيبه من الدية ) أفاده تت . طفي الأولى أن يقال بعد ثبوته بالقسامة لأن الكلام فيه أو التعميم ، إذ الحكم سواء فيهما . وأما عفوه قبل ثبوته بالقسامة فيبطل القود والدية هذا مذهب ابن القاسم . ابن عرفة ابن رشد إن نكل بعض الأولياء عن القسامة وهم في القعدد سواء أو عفا عن الدم قبلها ففي سقوط الدم والدية أو الدم فقط ، ويحلف من بقي لأخذ حقه ، ثالثها هذا إن نكل على وجه العفو عن حقه ، وإن نكل تحرجا وتورعا حلف من بقي لابن القاسم مع ابن الماجشون وأشهب وابن نافع . [ ص: 189 ]

اللخمي إن نكل بعض الأولياء أو أكذب نفسه أو عفا وهم بنون أو إخوة فقال مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما ترد الأيمان على القاتل ، وليس لمن لم ينكل أن يحلف ولمالك أيضا وإن بقي اثنان كان لهما أن يحلفا ويستحقا حقهما من الدية . اللخمي ينبغي أن ذلك لمن لم ينكل وإن كان واحدا يحلف خمسين يمينا لأن الأمر آل إلى الدية . واختلف فيه إن كان الأولياء أعماما أو بني أعمام أو أبعد منهم من العصبة فنكل بعضهم ، فجعل الجواب فيهم مرة كالبنين . وقال أيضا لمن لم ينكل إن كانا اثنين فصاعدا أن يحلفا ويقتلا لأنه لا عفو لهم إلا باجتماع ، بخلاف البنين والأول أبين ، ولا فرق بين ذلك إذا استووا في القعدد . قلت في فهم تعليله إشكال والروايتان حكاهما ابن الجلاب ، قال وعلى رواية سقوط القود هل للباقين أن يحلفوا ويستحقوا حظهم من الدية يتخرج على روايتين إحداهما لهم ذلك ، والأخرى لا قود لهم ولا دية وترد الأيمان على المدعى عليهم ، انظر الحاشية .




الخدمات العلمية