الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وكشاهدين بجرح ، أو ضرب مطلقا ، [ ص: 168 ] أو بإقرار المقتول عمدا أو خطأ ثم يتأخر الموت يقسم : لمن ضربه مات

التالي السابق


وذكر مثالا آخر للوث فقال ( وك ) شهادة ( شاهدين ) على شخص غير حربي ( بمعاينة جرح أو ضرب ) لمسلم حر جرحا أو ضربا ( مطلقا ) عن تقييده بعمد أو خطأ [ ص: 168 ] أو ) شهادتهما ب ( إقرار ) الشخص ( المقتول ) بأن فلانا جرحه أو ضربه ( عمدا أو خطأ ) وبه أثر الجرح أو الضرب ( ثم يتأخر الموت ) عن معاينة الجرح أو القتل أو عن إقراره به يوما أو أكثر ولو أكل وشرب ف ( يقسم ) أولياء المقتول ( لمن جرحه ) أو ضربه ( مات ) وهذا في الشهادة بمعاينة الضرب والقتل ، وأما في الشهادة بالإقرار بأحدهما فيقسمون لقد جرحه أو ضربه ولمن جرحه أو ضربه مات ، ويقتصون في العمد ويأخذون في الخطأ ، فإن لم يتأخر موته ففي معاينة الجرح أو الضرب لا قسامة ، ولهم القصاص في العمد والدية في الخطأ . وفي الإقرار يقسمون ويقتصون في العمد ويأخذون في الخطأ الدية ، ففي المفهوم تفصيل . ابن عرفة ابن حارث اتفقوا على أنه إن شهد شاهدان أن فلانا جرح فلانا أو ضربه وعاش المجروح أو المضروب وأكل وشرب ثم مات أن لورثته أن يقسموا ويستحقوا دمه ما لم ينفذ الجرح مقتله ، فإن أنفذه فلا قسامة




الخدمات العلمية