الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 537 ] واشتراء لفلان ، وأبى بخلا بطلت ، ولزيادة : فللموصى له

التالي السابق


( و ) إن أوصى ب ( اشتراء ) عبد فلان وإعطائه ( لفلان ) آخر فإن أبى بيعه بثمن مثله زيد عليه قدر ثلثه ( و ) إن أبى ( بخلا ب ) بيع ( هـ بطلت ) الوصية ورجع الثمن ميراثا ( و ) إن أبى ( ل ) طلب ( زيادة ) على ثمن مثله وثلثه ( ف ) الثمن وثلثه ( للموصى له بزيادته ) ابن عرفة فيها إن قال : اشتروا عبد فلان لفلان فامتنع ربه من بيعه بمثل ثمنه زيد في ثمنه ما بينه وبين ثلث ثمنه ، فإن امتنع ربه من بيعه بذلك ليزداد ثمنا دفع ثمنه وثلثه [ ص: 538 ] للموصى له ، وإن امتنع من بيعه غبطة به عاد ذلك ميراثا وبطلت الوصية . وقال غيره إن امتنع لزيادة أو غبطة فلا يلزم الورثة أكثر من زيادة ثلث الثمن ويوقف ثمنه حتى ييأس من العبد ، فإن أيس منه رجع المال ميراثا ولا شيء للموصى له .




الخدمات العلمية