الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 565 ] لا اجعلوه وارثا معه ، أو ألحقوه به : فزائد

التالي السابق


( لا ) يستحق الموصى له جميع المال إن قال الموصي ( اجعلوه ) أي الموصى له ( وارثا معه ) أي ابن الموصي ( أو ) قال ( ألحقوه ) أي الموصى له ( به ) أي ابن الموصي في الإرث ( ف ) يقدر الموصى له ( زائدا ) على عدد أبناء الموصي . ابن الحاجب في اجعلوه وارثا مع ولدي ، أو ألحقوه بولدي بقدر زائد باتفاق . ابن شاس فإن كان البنون ثلاثة فهو كابن رابع ، وإن كانوا أربعة فهو كابن خامس ، ولو كان له ثلاثة ذكور ، وثلاث بنات لكان كرابع مع الذكور ، ولو كانت الوصية لبنات لكانت كرابعة مع الإناث .

ابن عرفة سمع عيسى ابن القاسم : لو أوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه ، فإن كانوا ثلاثة كان له الثلث ، وإن كانوا أربعة فله الربع ، ولو قال له سهم كسهم ولدي وله ولد واحد فإما أعطاه جميع المال أو الثلث . الشيخ وقاله سحنون في المجموعة وعن عيسى في العتبية إن قال من عدد ولدي ، فإن كان له ولد فله سهم ذكر ، وإن كان أنثى فله سهم أنثى ، ويخلط مع الولد في العدد ، فإن كان معهم أهل فرائض أخرجت فرائضهم ثم أخذ الموصى له كما وصفنا ، وما بقي بين جميع الورثة .

[ ص: 566 ] تنبيه )

البناني ما ذكره المصنف في جمعه بين مثل ونصيب مسلم ، وما ذكره في الاقتصار على نصيب ، قال ابن مرزوق : لم أره إلا لابن شاس وابن الحاجب تبعا للوجيز ، والذي صرح به اللخمي فيه جعله زائدا اتفاقا ، ونقله ابن عرفة ، ونصه إن قال أنزلوه منزلة أحد ولدي أو اجعلوه كأحدهم ، وهم خمسة كان له السدس اتفاقا ، وكذا إن قال له نصيب أحد ولدي ولم يقل مثله ا هـ . والله أعلم .




الخدمات العلمية