الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
أو ساحة دار [ ص: 314 ] لأجنبي ; إن حجر عليه ، [ ص: 315 ] كالسفينة ، [ ص: 316 ] أو خان للأثقال ، أو زوج فيما حجر عنه .

التالي السابق


( أو ) سرق من ( ساحة ) أي فسحة ( دار ) وتسمى عرصة ، وفي عرف أهل مصر [ ص: 314 ] حوشا بفتح الحاء المهملة وسكون الواو فيقطع لأنها حرز لما شأنه أن يوضع فيها بالنسبة ( ل ) شخص ( أجنبي ) أي غير ساكن فيها ولا تابع له فيقطع ( إن حجر عليه ) في دخولها . تت جعل ابن رشد الدار ستة أقسام ، أشار لها المصنف وعبارته هذه تشمل دار [ ص: 315 ] سكنى شخص وحده ، ولم يأذن فيها لأحد فكل من سرق منها نصابا ، وأخرجه منها يقطع اتفاقا ودارا مشتركة بين ساكنيها محجورة عن غيرهم ، فمن سرق من سكانها من بيت جاره وقطع إذا أخذ بعد خروجه بالمسروق لساحتها اتفاقا ، وإن لم يخرج به عن الدار ولا أدخله بيته ، ولا خلاف في عدم قطع من سرق منهم من ساحتها نصابا ، وإن أدخله بيته أو أخرجه من الدار إلا أن يكون دابة نقلها من مربطها المعروف وما أشبه ذلك من الأعكام وسيأتي الكلام على بقية الدور . طفي الأعكام بالعين المهملة هي الإعدال وأحدها عكم بالكسر قاله في القاموس .

وشبه في القطع فقال ( ك ) السارق من ( السفينة ) شب حاصل النقل فيما أن من سرق بحضرة رب المتاع يقطع ، سواء خرج به منها أم لا ، كان ممن بها أم لا وإن سرق بغير حضرة ربه فإن كان أجنبيا قطع إن خرج به منها ، وإن كان ممن بها فلا يقطع ولو خرج به منها ، وإن سرق من الخن ونحوه يقطع ، وإن لم يخرج به منها ونحوه للخرشي وعب . ابن عرفة سمع عيسى ابن القاسم إن سرق بعض أهل السفينة من بعض وكل إنسان منهم أحرز متاعه تحته ، قال زعم الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنه إن سرق منه وهو عليه يقطع . وإن سرق منه وقد قام عنه فلا يقطع . ابن رشد حكم السرقة منها بين أهلها كحكم السرقة من صحن الدار المشتركة . فيها إن سرق بعض الركاب فيها من متاع بعض وهو على متاعه يقطع وإن لم يخرج بما سرق منها ، وإن سرق بعد قيامه عن متاعه فلا يقطع ولو خرج به منها ، وإن سرق أجنبي متاعا وصاحبه عليه يقطع ، ولو أخذ قبل خروجه منها على اختلاف ، وإن سرق وصاحب المتاع ليس عليه فلا يقطع اتفاقا إن أخذ قبل خروجه منها ، وإن خرج بما [ ص: 316 ] سرق منها يقطع وإن لم يكن صاحب المتاع على متاعه .

( أو ) سرق من ساحة ( خان ) بإعجام الخاء وعقب ألفه نون ، ويسمى في عرف أهل مصر وكالة بكسر الواو بيت معد لسكنى الأغراب والعزاب والتجار فيقطع لأنه حرز بالنسبة ( للأثقال ) كالإعدال ، ولا يقطع سارق الخفيف منها لأنه غير حرز بالنسبة له فبمجرد إزالة الثقيل عن موضعه إزالة بينة يقطع ولو لم يخرجه إذا كان يباع فيها ، وإلا فلا يقطع حتى يخرجه ، وسواء كان أجنبيا أو من سكانه ( أو ) سرق ( زوج ) ذكرا وأنثى من مال زوجه المحروز ( فيما ) أي مكان ( حجر عنه ) أي السارق بغلق لا بمجرد الكلام من الدار أو غيرهما عند ابن القاسم فيقطع ، ورقيق الزوج كالزوج ، ومفهوم حجر عليه أنه إن سرق أحدهما من مال الآخر الذي لم يحجر عنه فلا يقطع وهو كذلك .

ابن عرفة وفيها تقطع الزوجة إذا سرقت من مال زوجها من غير بيتها الذي تسكنه . اللخمي إن سرق أحدهما من الآخر من موضع لم يحجر عليه فلا يقطع ، وإن كانت من موضع محجور بائن عن مسكنهما يقطع ، وإن كان معهما في بيت واحد فسرق من تابوت مغلق أو من بيت محجور معهما في الدار وهي غير مشتركة ، قال ابن القاسم يقطع ، وقال ابن المواز لا يقطع ، وعدم القطع أحسن إن كان القصد بالغلق التحفظ من أجنبي يطرقهما ، وإن كان لتحفظ كل منهما من الآخر يقطع ، وإن سرق الزوج من شيء شورها به ولم يبن بها يقطع على القول بأنه وجب لها جميعه بالعقد ، وعلى القول بأنه مترقب لا يقطع كما لو كانت أمة فأصابها .




الخدمات العلمية