الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 114 ] وفي الأنثيين مطلقا ؟

[ ص: 114 ]

التالي السابق


[ ص: 114 ] وفي ) إتلاف ( الأنثيين ) دية كاملة ( مطلقا ) عن التقييد بسلتهما أو قطعهما أو رضهما وعن كونه قبل الذكر أو بعده وعن كونه له ذكر أو لا ، وفي إحداهما نصف الدية وهما سواء عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ، وإن قطعتا مع الذكر فديتان . ابن عرفة فيها مع غيرها الذكر فيه الدية باعتبار الحشفة والأنثيان فيهما الدية ، وفي كل واحدة منهما نصفهما ، فيها اليسرى واليمنى سواء وإن قطعتا مع الذكر فديتان ، وإن قطعتا قبله أو بعده ففيهما الدية ، وكذا الذكر قبلهما أو بعدهما ثم قال وفيها من قطعت حشفته فأخذ الدية ثم قطع عسيبه ففيه الاجتهاد وإن قطع بعضها فمنها يقاس لا من أصل الذكر ، وانظر الحاشية .




الخدمات العلمية