الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 322 - 323 ] لا إذن خاص كضيف مما حجر عليه ، ولو خرج به من جميعه ، [ ص: 324 ] ولا إن نقله ولم يخرجه ، ولا فيما على صبي أو معه ، ولا على داخل تناول منه الخارج ولا إن اختلس .

التالي السابق


( لا ) يقطع من سرق من دار ذي إذن ( خاص كضيف ) ومعزوم لنحو وليمة ومرسل لأخذ حاجة منها فسرق ( مما ) أي بيت ( حجر عليه ) في دخوله وأولى من محل الإذن فلا يقطع إن أخذ الدار قبل خروجه بالمسروق منها ، بل ( وإن خرج ) به ( من جميعه ) أي البيت لأنه خائن لا سارق ، هذا مذهب المدونة ، وأشار بالمبالغة على خلاف الغالب له لما حكاه عبد الحق ، وتأول المدونة عليه ، ونسبه للإمام مالك " رضي الله عنه " من أنه يقطع إن خرج من جميعها . ابن عرفة وفيها من أذنت له في دخول بيتك أو دعوته إلى طعام فسرقك فيقطع وهذه خيانة .

اللخمي فيها للإمام مالك " رضي الله عنه " من أضاف رجلا وأدخله داره وبيته فسرق فلا يقطع . وقال سحنون يقطع إذا أخرجه إلى قاعة الدار لأن الدار عنده مشتركة ، وفي المقدمات الدور ستة ثم قال الثانية التي أذن ساكنها في دخولها لخاص كضيف أو مبعوث لإتيان بشيء من بعض بيوتها فسرق أو المبعوث من بيت مغلق حجر عليه دخوله ، ففي المدونة والموازية لا يقطع ، وإن خرج بما سرقه من جميع الدار لأنه خائن وليس بسارق . وقال سحنون يقطع إذا أخرجه إلى الموضع المأذون فيه كالشريك في الساحة . ا هـ . وتمام كلامه في مواهب القدير . [ ص: 324 ] ولا ) يقطع ( إن نقله ) أي المكلف النصاب من موقع لآخر في حرزه ولم يخرجه منه ، وهذا مفهوم قوله سابقا مخرج من حرزه . ابن الحاجب لو نقله ولم يخرجه فلا يقطع ( ولا ) يقطع ( في ) أخذ ( ما ) أي حلي ونحوه ( على صبي ) غير مميز ( أو ) خذ ما ( معه ) أي الصبي غير المميز ( ونحوه ) أي الصبي في عدم التمييز كمجنون . ابن الحاجب إذ لم يكن مع الصبي حافظ ، وإن كان معه حافظ فهو حرز له ولما عليه وما معه ، زاد في توضيحه وأن لا يضبط ما معه وأن لا يكون في بيت أبيه الذي لم يؤذن للسارق في دخوله . ابن عرفة الشيخ عن الموازية من سرق قرط صبي أو شيئا مما عليه ، فإن كان صغيرا لا يعقل ولا حافظ له ، وليس في حرز فلا يقطع و إلا فيقطع ، وإن كان ممن يعقل فيقطع سارق ذلك منه مطلقا قاله أصبغ عن القاسم ، روى ابن وهب في سارق ما على الصبي إن كان في دار أهله يقطع . ابن الجلاب من سرق خلخالا من رجل صبي أو قرطه أو شيئا من حليه ففيها روايتان ، إحداهما قطعه إن كان في دار أهله أو معه حافظ والأخرى عدم قطعه .

( ولا ) قطع ( على ) شخص مكلف ( داخل ) حرز غيره لسرقة ما فيه ( تناول ) النصاب ( منه ) أي الداخل الشخص المكلف السارق ( الخارج ) من الحرز بإدخال يده وأخذه من الحرز ويقطع الخارج قاله ابن القاسم ، وإن أخرجه الداخل قطع وحده . ابن عرفة وفيها إن دخل الحرز وأخذ متاعا وناوله رجلا خارجا من الحرز قطع الداخل وحده أخذ في الحرز أو بعد خروجه منه . ابن حارث اتفقوا في السارقين يكون أحدهما من داخل الحرز والآخر من خارجه فيخرج الداخل يده إلى خارج الحرز بالمتاع فيتناوله الخارج أنه لا قطع على الخارج ، فلو أدخل الخارج يده إلى داخل الحرز فأعطاه الداخل المال ، فقال ابن القاسم يقطع الخارج ، وقال أشهب يقطعان معا .

( ولا ) يقطع ( إن اختلس ) أي أخذ النصاب في غفلة صاحبه وفر به وهو يراه . [ ص: 325 ] ابن مرزوق الاختلاس أن يتغفل صاحب النصاب فيخطفه ، بهذا فسره الفقهاء . الشاذلي هو أخذ المال والهرب به لا مغالبة . عياض أخذ المال على غفلة وفرار آخذه بسرعة . ابن عرفة المذهب لا قطع في اختلاس وتقدم فرع العتبية فيمن اتزر بثوب فأخذ في الحرز ففر به ، ونص سماع عيسى ابن القاسم إن دخل سارق بيت رجل فاتزر بإزار فأخذ في البيت ففر منهم والإزار عليه ، وقد علم به أهل البيت أو لم يعلموا فلا يقطع . ابن رشد لأنه لم يخرج به إلا مختلسا .




الخدمات العلمية